فتلف الزرع ) ولو بجائحة سماوية ( فلا شيء على المؤجر ) فيما قبضه من الأجرة .
وإن لم يكن قبضها فله الطلب بها لأنها تستقر بمضي المدة انتفع المستأجر أو لا ( وصلاح بعض ثمرة شجرة ) في بستان ( صلاح لها ) أي للشجرة ( و ) صلاح ( لسائر النوع الذي في البستان الواحد ) لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق كالشجرة الواحدة و ( لا ) يكون صلاح ثمرة شجرة أو بعضها صلاحا لسائر ( الجنس ) الذي بالبستان لأن الأنواع تتباعد ويتميز بعضها عن بعض .
ولا يخشى اختلاطها ( ولو أفرز ما لم يبد صلاحه ) من البستان ( مما بدا صلاحه وباعه ) أي ما لم يبد صلاحه ( لم يصح ) البيع .
لحديث النهي السابق .
وإنما صح مع ما بدا صلاحه تبعا له ( وإذا اشتد بعض حب الزرع جاز بيع جميع ما في البستان من نوعه ) أي نوع الحب المشتد ( كالشجرة ) إذا بدا صلاح بعضها كان صلاحا لجميع نوعها كما تقدم إذا تقرر ذلك .
( فصلاح تمر النخل ) وهو البلح ( أن يحمر أو يصفر و ) صلاح ( العنب أن يتموه بالماء الحلو ) أي أن يصفو لونه ويظهر ماؤه وتذهب عفوصته من الحلاوة .
قاله في الحاشية .
قال فإن كان أبيض حسن قشره وضرب إلى البياض وإن كان أسود فحين يظهر فيه السواد ( و ) صلاح ( ما يظهر ثمره فما واحدا من سائر الثمرة ) كرمان ومشمش وخوخ وجوز ( أن يظهر فيه النضج ويطيب ) أكله لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب متفق عليه .
وقال المجد وتبعه في الفروع وجماعة بدو صلاح الثمر أن يطيب أكله ويظهر نضجه .
قال في الإنصاف وهذا الضابط أولى .
والظاهر أنه مراد غيرهم .
وما ذكروه علامة على هذا انتهى .
وجزم به في المنتهى .
( و ) صلاح ما يظهر فما بعد كقثاء ونحوه أن يؤكل عادة .
وصلاح ( في حب أن يشتد أو يبيض ) لأنه صلى الله عليه وسلم جعل اشتداد الحب غاية لصحة بيعه كبدو الصلاح في الثمرة .
$ فصل ( ومن باع رقيقا عبدا أو أمة له مال ملكه ) $ أي الرقيق ( سيده إياه ) أي المال ( أو خصه به أو ) باع رقيقا ( عليه حلي ) كأساور وحياصة ( فماله وحليه للبائع إلا أن يشترطه ) المبتاع ( أو ) يشترط ( بعضه المبتاع