لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق رواهما مسلم ( وإن تعيبت ) الثمرة ( بها ) أي الجائحة المذكورة ( من غير تلف خير ) المشتري ( بين إمضاء ) البيع ( مع ) أخذ ( أرش ) العيب ( وبين رد وأخذ الثمن كاملا ) لأن ما ضمن تلفه بسبب في وقت كان ضمان تعييبه فيه بذلك أولى ( وإن اختلفا ) أي البائع والمشتري ( في التلف ) أي بأن قال البائع لم يتلف شيء .
وقال المشتري بل تلف ( أو ) اختلفا في ( قدره ) أي التالف ( فقول بائع ) لأنه منكر لما يدعيه المشتري .
والأصل عدمه ( ومحل ) وضع ( الجائحة ) عن المشتري ( ما لم يشترها مع أصلها ) لحصول القبض التام وانقطاع علق البائع عنه .
قاله في شرح المنتهى .
ومقتضاه أنها لو بيعت وحدها لمالك الأصل فالحكم كذلك .
ولم أجده منقولا .
( أو يؤخرها عن وقت أخذها ) المعتاد ( فإن كان ذلك ) التأخير عن الوقت المعتاد ( ف ) الثمرة التالفة ( من ضمان مشتر ) لتفريطه ( وما له أصل يتكرر حمله كقثاء وخيار وباذنجان وشبهها كشجر ) فيما تقدم ( وثمره كثمر ) شجر كبار ( فيما تقدم من ) وضع ( جائحة وغيرها ) على التفصيل السابق ( وإن أتلفه ) أي ما ذكر من الثمر ( آدمي معين أو ) أتلفه ( عسكر ولصوص خير مشتر بين فسخ ) البيع ويرجع بما دفعه ( و ) بين ( إمضاء ومطالبة متلف ) بالبدل كالمكيل إذا أتلفه آدمي قبل القبض ( وإن تلف الجميع ) أي جميع المبيع من الثمرة ( بالجائحة بطل العقد ) فلا تخيير للمشتري ( ويرجع المشتري بجميع الثمن ) على البائع إن كان دفعه له وإلا سقط عنه .
لما تقدم من حديث جابر .
( وفي الأجوبة المصرية ) لشيخ الإسلام أبي العباس ( لو استأجر بستانا أو أرضا وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء إذا أتلف الثمر بجراد ونحوه من الآفات السماوية .
فإنه يجب وضع الجائحة عن المستأجر ) صورة ( المشتري ) حقيقة ( فيحط عنه من العوض بقدر ما تلف ) من الثمرة ( سواء كان العقد فاسدا أو صحيحا ) لعموم حديث جابر السابق ولأن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه ( وإن اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فتلفت بجائحة ) سماوية ( بعد تمكنه من قطعها ف ) هي ( من ضمانه ) أي المشتري لتفريطه .
( وإن لم يتمكن ) المشتري من قطعها حتى تلفت ( ف ) هي ( من ضمان البائع ) لحديث جابر السابق وتقدم ذلك في الفصل السابق .
وعلم مما تقدم أن الحب إذا اشتراه وتلف أنه من ضمان المشتري .
وليس كالثمرة .
( وإن استأجر ) إنسان ( أرضا فزرعها