يتناوله ولا هو متصل بها .
ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة ونحوها دخل الفوقاني أيضا ( و ) لا يدخل في بيع دار وأرض ( معدن جار أو ماء نبع في بئر ) أ ( و عين ) لما تقدم في البيع ( لا نفس البئر ) وأرض العين ( ونحوه ) مما يتصل بها .
( فإنه لمالك الأرض ) وينتقل لانتقالها .
ولاتصاله بها .
( فإن كان فيها ) أي في الدار ( متاع له ) أي للبائع ( لزمه نقله منها بحسب العادة ) يسلمها للمشتري فارغة ( فلا يلزمه ) النقل ( ليلا ولا ) يلزمه أيضا ( جمع الحمالين ) الذين بالبلد .
لأنه ليس المعتاد ( فإن طالت مدة نقله ) أي المتاع ( عرفا نقل ) وصوابه وقيده كما في الإنصاف ( جماعة ) منهم صاحب الرعاية الكبرى ( فوق ثلاثة أيام .
ف ) هو ( عيب ) يثبت به للمشتري الخيار إن لم يعلمه به ( فتثبت اليد عليها ) أي الدار ( وإن كانت مشغولة بمتاعه ) أي متاع البائع ونحوه ( وكذا كل موضع يعتبر فيه القبض كرهن ونحوه ) فتثبت اليد على الدار المرهونة ونحوها .
وإن كانت مشغولة بمتاع الراهن ونحوه ( قال في المغني في ) باب ( الراهن وإن خلى ) الراهن ( بينه ) أي بين المرتهن ( وبينها ) أي الدار المرهونة ( من غير حائل بأن فتح له باب الدار وسلم إليه مفتاحها .
صح التسليم ) أي لزم الرهن ( ولو كان فيها قماش للراهن ) وظاهره أنه إذا لم يسلمه المفتاح مع كون قماشه بها أنه لا يلزم الرهن إلا أن يقال الواو بمعنى أو ( وكذا لو رهنه دابة عليها حمل للراهن وسلمها إليه ) أي المرتهن ( به ) أي بالحمل .
فيلزم الرهن لوجود القبض المعتبر ( ولا أجرة ) على بائع ( لمدة نقله ) متاعه من الدار المبيعة .
وظاهره ولو طالت ( وإن أبى ) البائع ( النقل فللمشتري إجباره على تفريغ ملكه ) وإن لم يتضرر المشتري ببقائه لأنه إشغال لملك المشتري بغير حق ( وإن ظهر في الأرض ) المبيعة ( معدن جامد ) لم يعلم به البائع ( فله ) أي البائع ( الخيار ) بين إمضاء البيع أو فسخه .
وكذا لو ظهر فيها بئر أو عين ماء ويلزم المشتري إعلام البائع بذلك .
كما تقدم فيمن اشترى متاعا .
فوجده خيرا مما اشتراه ( وإن باع أرضا أو بستانا أو رهن أرضا أو بستانا أو أقر ) بأرض أو بستان ( أو أوصى به ) أي بالمذكور من أرض أو بستان ( أو أوقفه أو أصدقه ) في نكاح ( أو جعله عوضا في خلع ) أو عتق أو جعالة ونحوه ( أو وهبه ) أو تصدق به ( دخل أرض وغراس وبناء ولو لم يقل بحقوقها ) لأنهما من حقوق الأرض .
ويتبعان الأرض من كل وجه لأنهما