الثمر ثمرة .
وجمع الثمار ثمر ككتاب وكتب .
وجمع ثمر أثمار .
كعنق وأعناق .
فهو رابع جمع .
( إذا باع دارا تناول البيع أرضها ) أي إذا كانت الأرض يصح بيعها فإن لم يجز كسواد العراق فلا .
قاله في المبدع وشرح المنتهى .
وظاهر ما تقدم من صحة بيع المساجد خلافه ( بمعدنها الجامد ) لأنه كأجزائها .
( و ) تناول البيع ( بناءها وسقفها ودرجها ) لأن ذلك داخل في مسماها ( و ) تناول البيع أيضا ( فناءها ) إن كان فناء لأن غالب الدور ليس لها ذلك .
والفناء بكسر الفاء .
ما اتسع أمام الدار ( و ) تناول البيع ( ما فيها من شجر وعريش وهو ما تحمل عليها الكروم وما اتصل بها ) أي الدار ( لمصلحتها كسلاليم ) مسمرة والسلاليم جمع سلم بضم السين وفتح اللام .
وهو المرقاة مأخوذ من السلامة تفاؤلا ( ورفوف مسمرة وأبواب منصوبة ) وحلقها ( وخوابي مدفونة للانتفاع بها .
وأجرنة مبنية وحجر رحى سفلاني منصوبة ) لأنه متصل بها لمصلحتها .
أشبه الحيطان .
( وكذا ) يتناول البيع ( ما كان في الأرض من الحجارة المخلوقة أو ) كان ( مبنيا كأساسات الحيطان المنهدمة والآجر ) المتصل بالأرض وحكم الهبة والرهن والوقف والإقرار والوصية بدار حكم بيعها فيما ذكر ( وإن كان ذلك ) المتصل بالأرض ( يضر بالأرض وينقصها كالصخر ) المخلوق في الأرض ( المضر بعروق الشجر .
فهو عيب يثبت للمشتري الخيار بين الرد و ) بين ( الإمساك مع الأرش إذا لم يكن ) المشتري ( عالما ) به كسائر العيوب .
وإن علمه فلا خيار له لدخوله على بصيرة .
( وإن كانت الحجارة ) مودعة فيها للنقل عنها ( و ) وكان ( الآجر مودعا فيها للنقل عنها .
فهو للبائع ) كالفرش والستور ( ويلزمه نقلها ) أي نقل الحجارة المودعة فيها للنقل .
ونقل الآجر غير المبني بها .
( وتسوية الأرض وإصلاح الحفر ) لأن عليه تسليم المبيع تاما ولا يمكن إلا بذلك .
فوجب ( وإن كان قلعها ) أي الحجارة ( يضر بالأرض ويتطاول .
فهو عيب ) يثبت به للمشتري الخيار ( كما تقدم ) .
والواو بمعنى أو ( ولا يتناول البيع أيضا ما كان مودعا فيها ) أي في الدار ( من كنز مدفون ) لأنه ليس من أجزائها .
( ولا ) يتناول البيع ( منفصلا عنها ) كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ورفوف موضوعة على الأوتاد بغير تسمير .
ولا غرز في الحائط لعدم اتصالها .
فإن كانت مسمرة أو مغروزة في الحائط دخلت .
وتقدم بعضه .
( وكذا رحى غير منصوبة وخوابي موضوعة من غير أن يطين عليها ) فلا يتناولها البيع ولعدم اتصالها بالأرض .
وكذا كل متصل .
( ولو كان من مصلحة المتصل بها كمفتاح وحجر رحى فوقاني إذا كان السفلاني منصوبا ) لأن اللفظ لا