لأنه لا يمنع من التساوي .
فإن كثر منع الصحة لعدم التساوي ( وما فيه من الملح والماء غير المقصود لا يضر ) أي لا يمنع الصحة ( كالملح في الشيرج ) فلا يصير كبيع مد عجوة ودرهم لعدم قصد الماء والملح .
فإن يبس الخبز ودق وصار فتيتا بيع بمثله في اليبوسة والدقة .
( كيلا ) لأنه بالدق انتقل من الوزن إلى الكيل ( فإن كان فيه ) أي في المطبوخ ( من غيره من فروع الحنطة مما هو مقصود كالهريسة والحريرة والفالوذج وخبز الأبازير فلا يجوز ) أي الخبز المضاف إليه الأباريز المقصودة لا اليسيرة التي لا تقصد كما تقدم والخشكتانك ( والسنبوسك ونحوه ) كالكعك فلا يجوز بيع بعضه ببعض كبيع هريسة بهريسة لأنه من مسألة مد عجوة ودرهم .
ويأتي ( ولا ) يصح أيضا ( بيع نوع منه بنوع آخر ) كبيع خبز بهريسة أو هريسة بحريرة أو سنبوسكة بخشكتانكة لما تقدم ( ويجوز بيع الرطب ) بمثله متساويا ( و ) بيع ( العنب ) بمثله متساويا ( و ) بيع ( اللبأ ) بمثله متساويا .
واللبأ بوزن عنب مهموزا أول اللبن في النتاج .
ذكره في الحاشية ( و ) بيع ( الأقط ) بمثله متساويا وبيع الجبن بمثله متساويا ( و ) بيع ( السمن ونحوه بمثله متساويا ) لما تقدم ( والتساوي بين الأقط والأقط ) بالكيل ( وبين الرطب والرطب بالكيل ) لأنه معيارهما الشرعي .
( و ) التساوي بين الجبن والجبن بالوزن لأنه لا يمكن كيله .
وكذلك العنب والزبد والسمن .
فهي موزونة لا يمكن كيلها .
قلت ومثله العجوة إذا تجبلت فتصير من الموزون لأنه لا يمكن كيلها .
ويصح بيع خبز حب كبر بخبزه إذا تساويا ( و ) بيع ( نشائه بنشائه إذا استويا في النشاف أو الرطوبة وزنا متساويا ) فإن اختلفا لم يصح للتفاضل ( وفي المبهج لا يجوز بيع فطير بخمير ) ولعل مراده إذا لم يتساويا في النشاف أو الرطوبة .
فيوافق كلام الأصحاب .
ويصح بيع عصير جنس بعصيره كعصير عنب بعصير عنب ولو مطبوخين إذا استويا كما تقدم .
فإن كان أحدهما مطبوخا دون الآخر لم يصح البيع كما تقدم ( و ) يصح بيع ( رطب برطبه ) بسكون الطاء أي رطب جنس ربوي برطبه من عنب ورطب ونحوهما كمشمش وتوت بيع بمثله من جنسه متساويا .
( ولا يصح بيع زبد بسمن ) لأنه كبيع مشوب بخالص لفوات التساوي .
( ويجوز أن ) أي يجوز بيع الزبد والسمن ( بمخيض ) يدا بيد لاختلاف الجنس و ( لا ) يجوز بيع سمن أو زبد ( بلبن ) لأنه