منهما مكيل .
ويشترط في بيع المكيل بجنسه التساوي وهو متعذر هنا لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن والنار وأخذت من السويق .
( ولا ) يصح بيع ( دقيق حب ) كبر ( بسويقه ) لأن النار قد أخذت من السويق فهو كبيع الحنطة المقلية بالنية ( ولا ) يصح بيع ( خبز بحب كبر سويقه ولا خبز وزلابية وهريسة وفالوذج ونشا ونحوها ) كسنبوسك وحريرة ( بحبه ) لأن فيها ماء .
فلا يتأتى العلم بالمماثلة ( ولا ) يصح بيع خبز وما عطف عليه ( بدقيقه ) أو سويقه ( كيلا ولا وزنا ) لعدم العلم بالمماثلة .
ولا يصح بيع نيئه بمطبوخه كخبز بعجين وحنطة مقلية بنيئة .
لأخذ النار من أحدهما فتفوت الماثلة ( ولا ) يصح بيع ( أصله ) أي أصل ربوي ( بعصيره كزيتون بزيته ونحوه ) كسمسم بشيرجه وحب كتان بزيته ( ولا ) بيع ( خالصه ) بمشوبه ( أو مشوبه بمشوبه كحنطة ) خالصة أو فيها شعير ( بحنطة فيها شعير يقصد تحصيله أو فيها زوان أو تراب يظهر أثره ) لانتفاء التساوي ( إلا اليسير ) أي إذا كان الشعير ونحوه يسيرا لا يقصد تحصيله ولا يظهر أثره .
فلا يمنع الصحة لأنه لا يخل بالتماثل ( ولا يصح بيع عسل ) خالص عن شمعه أو فيه شمعه ( بعسل فيه شمعه ) لعدم العلم بالتماثل .
( ولا ) بيع ( لبن بكشك ) لأن اللبن فيه مقصود فهو بيع لبن بلبن ومع أحدهما غيره .
( ولا ) بيع ( حب جيد بمسوس ) لعدم العلم بالتماثل ( بل ) يصح بيع الحب الجيد ( بخفيف وعتيق ) من جنسه إذا تساويا كيلا .
لأنهما تساويا في معيارهما الشرعي .
فلا يؤثر اختلافهما في القيمة .
( ولا ) يصح بيع ( رطبه ) أي رطب جنس ربوي ( بيابسه ك ) بيع ( الرطب بالتمر والعنب بالزبيب والحنطة المبلولة أو الرطبة باليابسة ) لحديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالثمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه مالك وأبو داود .
فعلل بالنقصان إذا يبس وهذا موجود في كل رطب بيع بيابسه .
( إلا في العرايا .
ويأتي ) قريبا .
فيصح بيع الرطب بالتمر فيها بشروطه .
للحاجة الداعية إلى ذلك ويصح بيع دقيقه بدقيقه كيلا إذا استويا في النعومة .
فإن اختلفا في النعومة لم يصح البيع .
لعدم التساوي .
وإن اختلف جنس الدقيقين صح كيف تراضيا عليه يدا بيد .
( و ) يصح بيع ( مطبوخه ) أي مطبوخ جنس ربوي ( بمطبوخه ) كخبز إذا استويا وكسمن بسمن ولا تمنع زيادة أخذ النار من أحدهما أكثر من الآخر إذا لم يكثر أخذ النار من أحدهما