( بلفظها ) بأن يقول أقلتك ( و ) تصح ( بلفظ مصالحة .
وظاهر كلام كثير من الأصحاب و ) تصح ( بلفظ بيع وما يدل على معاطاة ) لأن المقصود المعنى فكل ما يتوصل به إليه أجزأ ( خلافا للقاضي ) في أن ما يصلح للعقد لا يصلح للحل وما يصلح للحل لا يصلح للعقد .
( ولا خيار فيها ) أي في الإقالة للمجلس .
ولا لغيره .
لأنها فسخ والفسخ لا يفسخ ( ولا شفعة ) بالإقالة .
لأن المقتضى لها هو البيع ولم يوجد ( ولا ترد ) الإقالة ( بعيب ) في المقال فيه .
لأن الفسخ لا يفسخ .
ولا تصح الإقالة من العاقدين مع غيبة الآخر ( ولو قال أقلني ثم غاب ) فأقاله في غيبته ( لم تصح ) مطلقا ( لاعتبار رضاه ) .
وحال الغائب مجهول .
وذكر القاضي وأبو الخطاب في تعليقهما لو قال أقلني ثم دخل الدار فأقاله على الفور .
صح إن قيل هي فسخ لا بيع لأن البيع يشترط له حضور العاقدين في المجلس ( ولا يحنث بها ) أي الإقالة ( من حلف ) لا يبيع ( أو علق طلاقا أو عتقا لا يبيع ) فأقال لم يحنث .
لأنها فسخ لا بيع .
( ولا يبر بها ) أي بالإقالة ( من حلف بذلك ) أي بالله أو بعتق أو طلاق ( ليبيعن ) لما تقدم ( وتصح ) الإقالة ( مع تلف ثمن لا لبيع ) مع تلف مبيع لتعذر الرد فيه ( ولا ) تصح أيضا ( مع موت متعاقدين أو أحدهما ) كخيار المجلس والشرط ( ولا ) تصح أيضا ( بزيادة على الثمن ) المعقود به ( أو قبض منه أو بغير جنسه ) لأن مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه ( والمالك باق للمشتري ) لأنه شرط التفاضل فيما يعتبر فيه التماثل .
فبطل كبيع درهم بدرهمين .
وإن طلب أحدهما الإقالة وأبى الآخر .
فاستأنفا بيعا .
جاز بزيادة عن الثمن الأول ونقص عن الثمن الأول وبغير جنسه .
وإذا وقع الفسخ بإقالة أو خيار شرط أو عيب أو تدليس أو نحوه .
فهو رفع للعقد من حين الفسخ .
لا من أصله كالخلع والطلاق ( فما حصل ) في المبيع ( من كسب أو نماء منفصل .
فهو للمشتري ) لحديث الخراج بالضمان وكذا طلع تشقق ولو لم يؤبر وثمرة ظهرت فتكون للمشتري ولا تتبع في الفسخ .
لأنها في حكم المنفصلة .
ويأتي توضيحه في بيع الأصول والثمار ( و ) الفسخ ( في إجارة غبن فيها ) رفع للعقد من أصله ( كما تقدم ) في خيار الغبن وتقدم ما فيه .