لأنها فسخ والفسخ لا يعتبر فيه القبض ( و ) تصح ( في مكيل وموزون ) ومعدود ومذروع بغير كيل ووزن وعد وذرع .
لأنها فسخ ( و ) تصح الإقالة ( بعد نداء الجمعة ) الثاني ممن يلزمه الجمعة لما تقدم ( و ) تصح الإقالة ( من مضارب وشريكه تجارة ) سواء كانت شركة عنان أو وجوه ( بغير إذن ) شريكه ( فيما اشتراه ) شريكه ( لظهور المصلحة ) فيها ( كما يملك ) المضارب ونحوه ( الفسخ بالخيار ) لعيب أو نحوه ( ومن وكل في بيع فباع ) لم يملك الإقالة بغير إذن موكله ( أو وكل في شراء فاشترى لم يملك الإقالة بغير إذن الموكل ) لأنه لم يوكل في الفسخ ( وتصح ) الإقالة ( في الإجارة ) كما تصح في البيع ( و ) تصح الإقالة ( من مؤجر وقف إن كان الاستحقاق ) كله ( له ) لأنه كالمالك له .
وظاهره إن كان الاستحقاق مشتركا أو لمعين غيره أو كان الوقف على جهة .
لم تصح الإقالة .
وعمل الناس على خلافه .
وفي الفروع في الحج من استؤجر عن ميت يعني ليحج عنه إن قلنا تصح الإجارة .
فهل تصح الإقالة لأن الحق للميت يتوجه احتمالان .
قال في تصحيح الفروع الصواب الجواز .
لأنه قائم مقامه فهو كالشريك والمضارب اه .
وقياسها جوازها من الناظر وولي اليتيم لمصلحة ( و ) تصح الإقالة ( من مفلس بعد حجر ) الحاكم عليه لمصلحة كفسخ البيع لخيار ( و ) تصح الإقالة ( بلا شروط بيع لمصلحة ) من معرفة المقال فيه ومن القدرة على تسليمه وتمييزه عن غيره .
كما يصح الفسخ لخيار مع عدم ذلك .
( ولو وهب والد ولده شيئا ثم باعه الولد ) أي باع ما وهبه له أبوه ( ثم رجع إليه ) أي إلى الولد بإقالة ( لم يمنع ذلك رجوع الأب ) فيه كما لو رجع إلى الابن بفسخ الخيار بخلاف ما لو رجع إلى الابن ببيع أو هبة .
فإنه يمنع رجوع الأب ويأتي ( ولو باع أمة ثم أقال فيها قبل القبض أو بعده .
ولم يتفرقا لم يجب ) على البائع ( استبراء ) لعدم احتمال إصابة المشتري لها .
والصحيح من المذهب أنه يجب استبراؤها حيث انتفل الملك ولو قبل القبض .
قاله في تصحيح الفروع .
( ولو تقايلا في بيع فاسد ثم حكم حاكم بصحة ) ذلك ( العقد ) الفاسد ( لم ينفذ حكمه ) لأن العقد ارتفع .
فلم يبق ما يحكم به ( ومؤنة رد المبيع بعد الإقالة لا تلزم المشتري ) بخلاف الفسخ لعيب .
فتلزمه مؤنة الرد لأنه فسخ بالعيب قهرا على البائع بخلاف الإقالة .
فالفسخ منهما بتراضيهما ( ويبقى ) المبيع بعد الإقالة ( في يده ) أي يد المشتري ( أمانة كوديعة ) لحصوله في يده بغير تعديه ( وتصح ) الإقالة