خيار ( لأحدهما ) من بائع أو مشتر ( لم يملك البائع مطالبته ) أي المشتري ( بالنقد ) أي بالثمن نقدا كان أو عرضا إن كان الثمن في ذمته وإلا قبضه إن كان معينا وسواء كان الخيار خيار مجلس أو شرط لأن من الخيار إن لم تنقطع علقه عن المبيع ( ولا ) يملك ( مشتر قبض مبيع في مدة خيار بغير إذن صريح من البائع ) إن كان له خيار لأن علقه لم تنقطع عن المبيع .
$ فصل في التصرف في المبيع $ ( ومن اشترى شيئا بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ملكه ) بالعقد ( ولزم ) البيع ( بالعقد ) إن لم يكن فيه خيار كباقي المبيعات ( ولو كان ) المبيع ( قفيزا من صبرة أو ) كان ( رطلا من زبرة ) حديد ونحوه ( ولم يصح ) من المشتري ( تصرفه فيه ) أي فيما اشتراه بكيل أو وزن أو عد أو زرع .
( قبل قبضه ولو ) تصرف فيه مشتر ( من بائعه ) له ( ببيع ) متعلق بتصرفه أي لم يصح بيعه لنهيه عليه السلام عن بيع الطعام قبل قبضه .
متفق عليه .
وكان الطعام يومئذ مستعملا غالبا فيما يكال ويوزن وقيس عليهما المعدود والمذروع لاحتياجهما لحق توفية .
( ولا ) يصح التصرف فيه أيضا ب ( إجازة ولا هبة ولو بلا عوض ولا رهن ولو بعد قبض ثمنه ولا الحوالة عليه ولا ) الحوالة ( به ولا غير ذلك ) من التصرفات ( حتى يقبضه ) المشتري قياسا على البيع .
والمراد بالحوالة عليه أو به صورة ذلك وإلا فشرط الحوالة كما يأتي أن تكون بما في ذمة على ما في ذمة .
( ويصح عتقه ) كما لو اشترى عشرة أعبد مثلا فأعتقها قبل قبضها قال في المبدع قولا واحدا .
( و ) يصح أيضا ( جعله مهرا ويصح الخلع عليه ) لاغتفار الغرر اليسير فيهما .
( و ) تصح ( الوصية به ) لأنها ملحقة بالإرث وتصح بالمعدوم زاد بعضهم .
وتزويجه فلو ( قبضه ) أي ما اشتراه بكيل أو وزن أو عد أو ذرع .
( جزافا مكيلا كان أو نحوه ) موزون ومعدود ومزروع ( لعلمهما ) أي المتعاقدين ( قدره بأن شاهدا كيله ونحوه ) من وزنه أو عده أو ذرعه .
( ثم باعه ) أي ما قبضه جزافا ( به ) أي بالكيل ونحوه الذي شاهده قبل ( من غير اعتبار ) لكيله أو وزنه أو عده أو ذرعه ( صح ) تصرفه فيه لحصول المقصود به ولأنه مع علمهما قدره يسير كالصبرة المعينة .
( وإن أعلمه ) بائع ( بكيله