تسليم ثمنه الحال إن كان معه في المجلس ) لأنه غني ومطله ظلم .
( ويجبر بائع على تسليم مبيع في ) ما إذا باع بثمن ( مؤجل ) ولا يطلب بالثمن حتى يحل أجله ( وإن كان ) الدين الحال ( غائبا عنه ) أي عن المجلس ( في البلد حجر ) الحاكم ( على مشتر في المبيع و ) في ( بقية ماله من غير فسخ ) للبيع ( حتى يحضر ) المشتري ( الثمن ) كله يسلمه للبائع لئلا يتصرف في ماله تصرفا يضر البائع .
( وكذا إن كان ) ماله ( خارجه ) أي خارج البلد ( دون مسافة القصر ) لأنه في حكم البلد ( وإن كان ) الثمن ( أو بعضه مسافته ) أي مسافة قصر ( فصاعدا أو ) كان ( المشتري معسرا ولو ببعض الثمن فللبائع الفسخ في الحال ) لأن في التأخير ضررا عليه .
( و ) له ( الرجوع في عين ماله ) بعد الفسخ ( كمفلس ) إذا باعه جاهلا بالحجر عليه له الفسخ والرجوع بعين ماله كما يأتي في الحجر .
وقوله في الحال يعني إنه لا يلزمه أن ينظره ثلاثة أيام لأن الفسخ يكون فورا بل هو على التراخي كخيار العيب كما تقدم لأنه لاستدراك ظلامة .
( وإن كان ) المشتري ( موسرا مماطلا ) بالثمن ( فليس له ) أي البائع ( الفسخ ) لأن ضرره يزول بحجر الحاكم عليه ووفائه من ماله .
( وقال الشيخ له ) أي البائع ( الفسخ ) إذا كان المشتري مماطلا دفعا لضرر المخاصمة .
( قال في الإنصاف وهو الصواب ) .
قلت خصوصا في زماننا هذا .
( وكل موضع قلنا له الفسخ ) في البيع ( فإنه يفسخ بغير حكم حاكم ) وفي النكاح تفصيل يأتي بيانه .
( وكل موضع قلنا يحجر عليه فذلك إلى الحاكم ) لأنه يحتاج لنظر واجتهاد .
( وكذا ) حكم ( مؤجر بنقد حال ) على ما تقدم تفصيله ( وإن هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو ) أي المشتري ( معسر ) بالثمن أو بعضه ( فللبائع الفسخ في الحال ) كما لو لم يهرب .
( وإن كان ) المشتري ( موسرا ) وهرب قبل دفع الثمن .
( قضاه الحاكم من ماله إن وجد ) له مالا .
( وإلا باع المبيع وقضى ثمنه منه ) وحفظ الباقي لأن للحاكم ولاية مال الغائب كما يأتي في القضاء .
( وليس للبائع ) إذا باع أمة ( الامتناع من تسليم المبيع بعد قبض الثمن لأجل الاستبراء ) لتعلق حق المشتري به وانتقال ملكه إليه ( ولو طالب المشتري البائع بكفيل لئلا تظهر ) الأمة المبيعة ( حاملا لم يكن له ) أي للمشتري ( ذلك ) إن لم يشترطه في صلب العقد .
لأنه إلزام له بما لا يلزمه ولم يلتزمه .
وإن أحضر المشتري بعض الثمن لم يملك أخذ ما يقابله إن نقص الباقي بالتنقيص وقلنا للبائع حبس المبيع على ثمنه وإلا فله أخذ المبيع .
( وإن كان ) البائع ( بيع خيار لهما أو )