وشرحه ومقتضاه أن صفته تعتبر حين التلف لا حال العقد .
وإلا لم تحتج إلى ضم أرشه إلى قيمته .
لكن القيمة تعتبر حال العقد على ما أوضحته في الحاشية .
وكل غارم حكمه حكم المشتري في ذلك .
( وإن ماتا ) أي المتعاقدان ( أو ) مات ( أحدهما .
فورثتهما بمنزلتهما ) وورثة أحدهما إن مات وحده بمنزلته .
( وإن كان الموت بعد التحالف وقبل الفسخ ) فإن رضي ورثة أحدهما بما قاله ورثة الآخر أقر العقد .
وإلا فلكل الفسخ .
ومتى رضي بعض ورثة أحدهما فليس للبقية الفسخ على قياس ما تقدم في خيار العيب .
( وإن كان ) الموت ( قبله ) أي قبل التحالف ( و ) أراده الورثة فإن ( كان الوارث حضر العقد وعلمه حلف على البت ) لأنه الأصل في الأيمان ( وإن لم يعلم ) الوارث قدر الثمن حضر العقد أو لا .
( حلف على نفي العلم ) لأنه على فعل الغير ( وإذا فسخ العقد في التحالف ) لاختلاف المتبايعين أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر ( انفسخ ) العقد ( ظاهرا وباطنا في حقهما .
ولو مع ظلم أحدهما ) لأنه فسخ لاستدراك ظلامة .
أشبه الرد بالعيب ( وإن اختلفا ) أي المتعاقدان ( في صفة ثمن ) اتفقا على تسميته في العقد .
( أخذ نقد البلد ) إن لم يكن بها إلا نقد واحد وادعاه أحدهما .
فيقضي له به عملا بالقرينة على ما ذكره ابن نصر الله .
( ثم ) إن كان بالبلد نقود واختلفت رواجا أخذ ( غالبه رواجا ) لأن الظاهر وقوع العقد به لغلبته .
( فإذا استوت ) النقود رواجا ( فالوسط ) تسوية بين حقيهما لأن العدول عنه ميل على أحدهما .
وعلى مدعي نقد البلد أو غالبه رواجا أو الوسط اليمين وإن اختلفا في جنس الثمن كما لو ادعى أحدهما أنه عقد بنقد والأخر بعرض أو أحدهما أنه عقد بذهب والأخر بفضة فالظاهر أنهما يتحالفان لأنهما اختلفا في الثمن على وجه لا يترجح قول أحدهما .
فوجب التحالف كما لو اختلفا في قدره ( وإن اختلفا في أجل ) بأن قال المشتري اشتريته بدينار مؤجل .
وأنكره البائع .
فقوله ( أو ) اختلفا في ( رهن ) بأن قال بعته بدينار على أن ترهنني عليه كذا .
وأنكره مشتر .
فقوله ( أو ) اختلفا في ( قدرهما ) أي قدر الأجل والرهن .
فقول منكر الزائد ( سوى أجل في سلم ) فقول مسلم إليه .
( لما يأتي ) في باب السلم ( أو ) اختلفا في ( شرط صحيح أو فاسد يبطل العقد أو لا ) يبطله بأن ادعى أحدهما اشتراطه وأنكره الآخر .
فقول منكره .
( أو ) اختلفا في شرط ( ضمين ) بالثمن أو بعهدته أو عهدة المبيع ( فقول من ينفيه ) بيمينه لأن الأصل عدمه ( نص عليه ) الإمام ( في دعوى عبد عدم