وظاهره ولو أنه بدل أحد شقي اليمين .
فإنه يعد ناكلا ولا بد أن يأتي فيهما بالمجموع .
فقول المصنف ( وكذا لو نكل مشتر عن الإثبات فقط بعد حلف بائع ) لا مفهوم له .
بل كذلك لو نكل عن النفي فقط .
أو نكل البائع عن أحدهما .
( فإن نكلا ) أي البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر .
( صرفهما الحاكم ) كما لو نكل من ترد عليه اليمين على القول بردها .
قاله المنقح .
( وإن تحالفا ) أي البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر .
( فرضي أحدهما بقول صاحبه .
أقر العقد ) لأن من رضي بقول صاحبه قد حصل له ما ادعاه فلم يملك خيارا .
( وإلا ) أي وإن لم يرض أحدهما بقول صاحبه .
( فلكل منهما الفسخ بلا حاكم ) أي لا يفتقر الفسخ لحكم حاكم .
لأنه فسخ لاستدراك الظلامة .
أشبه رد المعيب .
( ولا ينفسخ ) العقد ( بنفس التحالف ) لأنه عقد صحيح .
فلم ينفسخ باختلافهما وتعارضهما في الحجة .
كما لو أقام كل منهما بينة .
( ولا ) ينفسخ أيضا ( بإباء كل واحد منهما الأخذ بما قال صاحبه ) بل لا بد من تصريح أحدهما بالفسخ .
( وإن كانت السلعة تالفة وتحالفا ) لاختلافهما في قدر الثمن وفسخ العقد رجعا ( إلى قيمة مثلها إن كانت مثلية وإلا ) بأن لم تكن مثلية ( ف ) إلى ( قيمتها ) لتعذر رد العين ( فيأخذ مشتر ) من بائع ( الثمن إن كان قد قبض إن لم يرض بقول بائع ) وفسخ العقد ( و ) يأخذ ( بائع ) من مشتر ( القيمة ) لأنه فوت عليه المبيع ( فإن تساويا ) أي الثمن والقيمة ( وكانا من جنس ) أي نقد واحد ( تقاصا وتساقطا ) لأنه لا فائدة في أخذه ثم رده .
( وإلا ) بأن كان أحدهما أقل وهما من جنس واحد .
( سقط الأقل .
ومثله من الأكثر ) ويبقى الزائد يطالب به صاحبه .
وإن اختلف الجنس فلا مقاصة .
ويأتي ( وإن اختلفا ) أي البائع والمشتري ( في القيمة ) أي قيمة السلعة التالفة بعد التفاسخ .
فقول مشتر بيمينه ( أو ) اختلفا ( في صفة ) السلعة التالفة ككون العبد كان كاتبا فقول مشتر بيمينه ( أو ) اختلفا في ( قدر ) السلعة التالفة بأن قال البائع كان المبيع قفيزين .
فقال المشتري بل قفيزا ( فقول مشتر بيمينه ) لأنه غارم .
والقول قول الغارم .
( فلو وصفها ) مشتر ( بعيب كبرص وخرق ثوب وغيرهما ) كقطع إصبع ( فقول من ينفيه ) وهو البائع ( بيمينه ) كما في بعض النسخ لأن الأصل عدم العيب .
وإن ثبت أن السلعة كانت معيبة قبل قول المشتري في تقدم العيب على البيع لما تقدم .
وإن تعيب المبيع عند مشتر قبل تلفه .
ضم أرشه إلى قيمته لكونه مضمونا عليه حين التعيب .
قاله في المنتهى