( على خياره إذا أفاق ) من جنونه .
فلا خيار لوليه .
قال في شرح المنتهى على الأصح لأن الرغبة في المبيع أو عدمها لا تعلم إلا من جهته .
( ولو خرس أحدهما قامت إشارته ) المفهومة ( مقام نطقه ) لدلالتها على ما يدل عليه نطقه .
قلت وكذا كتابته ( فإن لم تفهم إشارته أو جن أو أغمي عليه ) أي الأخرس ( قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه ) قاله في المغني والشرح ولم يعلله .
ولعله إلحاقا له بالسفيه .
( ولو ألحقا ) أي المتبايعان ( بالعقد ) أي عقد البيع ( خيارا بعد لزومه ) أي العقد ( لم يلحق ) الخيار به لما تقدم من أن محل المعتبر من الشروط صلب العقد .
( والتفرق بأبدانهما عرفا يختلف باختلاف مواضع البيع .
فإن كان ) البيع ( في فضاء واسع أو مسجد كبير إن صححنا البيع فيه ) والمذهب لا يصح وتقدم .
( أو ) في ( سوق ف ) التفرق ( بأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات ) جمع خطوة .
قال أبو الحارث سئل أحمد عن تفرقة الأبدان فقال إذا أخذ هذا كذا وأخذ هذا كذا فقد تفرقا .
وقوله ( بحيث لا يسمع كلامه المعتاد ) قدمه في الكافي .
وعلى ما قطع به ابن عقيل وقدمه في المغني والشرح والمبدع .
وصححه في شرح المنتهى لا يعتبر ذلك .
وهو ظاهر المستوعب حيث لم يقيد بذلك .
( و ) إن كان البيع ( في سفينة كبيرة ) ف ( بأن يصعد أحدهما إلى أعلاها .
وينزل الآخر في أسفلها .
و ) إن كان البيع ( في ) سفينة ( صغيرة ) ف ( بأن يخرج أحدهما منها ويمشي .
و ) كان البيع ( في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت ) فالتفرق ( بخروجه ) أي أحدهما ( من بيت إلى بيت أو ) من ( مجلس ) إلى آخر ( أو ) من ( صفة ) إلى محل آخر ( ونحوه ) أي نحو ذلك بأن يفارقه ( بحيث يعد مفارقا له ) في العرف لأن التفرق لم يحده الشرع .
فرجع فيه إلى ما يعده الناس تفرقا .
كالحرز ( و ) إن كان البيع ( في ) دار ( صغيرة ) فالتفريق ( بأن يصعد أحدهما السطح أو يخرج منها .
وإن بنى بينهما ) أي بين المتبايعين وهما ( في المجلس حائط من جدار أو غيره أو أرخيا بينهما سترا ) في المجلس ( أو ناما ) فيه ( أو قاما ) منه ( فمضيا جميعا ولم يتفرقا .
فالخيار ) باق ( بحاله ) لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد .
( و ) إذا فارق أحدهما صاحبه لزم البيع ( سواء قصد بالمفارقة لزوم البيع أو ) قصد ( حاجة أخرى ) .
روي عن ابن عمر أنه سواء كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع .
( لكن تحرم الفرقة ) من أحدهما ( بغير إذن صاحبه خشية فسخ البيع ) لما روى عمرو