ليس بيعا ولا في معناه .
( ولكل من المتبايعين الخيار ) أي خيار المجلس ( ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا .
ولو أقاما فيه ) أي في المجلس ( شهرا أو أكثر ) من شهر .
( ولو ) أقاما ( كرها ) فهما على خيارهما لعدم التفرق .
فإن تفرقا باختيارهما سقط خيارهما ولزم البيع لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا ( لا إن تفرقا كرها ومعه ) أي مع تفرقهما مكرهين ( لا يسقط ) خيارهما .
( ويبقى الخيار ) لهما ( في ) هذا الحال إلى أن يتفرقا من ( مجلس زال الإكراه فيه ) لأن فعل المكره لا يعتد به شرعا .
( فإن أكره أحدهما ) وحده على التفرق ( انقطع خيار صاحبه ) لتفرقه باختياره .
( ويبقى الخيار للمكره منهما في ) حال تفرقه في ( المجلس الذي زال فيه الإكراه حتى يتفرقا عنه ) اختيارا لما تقدم .
( فإن رأيا ) أي المتبايعان وهما في مجلس التبايع ( سبعا أو ظالما خشياه فهربا فزعا منه أو حملهما ) من مجلس التبايع ( سيل أو فرقتهما ريح فكإكراه قاله ابن عقيل ) .
فيثبت لهما الخيار إلى أن يتفرقا من مجلس زال فيه ذلك .
لأن فعل الملجأ غير منسوب إليه .
( ومتى تم العقد وتفرقا ) من مجلسه ( لم يكن لواحد منهما الفسخ ) للزوم البيع كما تقدم .
( إلا بعيب أو خيار كخيار شرط أو غبن ) أو تدليس أو نحوه ( على ما يأتي ) في الباب مفصلا .
( أو بمخالفة شرط صحيح اشترط ) وكذا فاسد لمن فات غرضه .
كما تقدم في الباب قبله .
( وإن تبايعا على أ ) ن ( لا خيار بينهما ) فلا خيار لهما ( أو قال البائع بعتك على أ ) ن ( لا خيار بيننا .
فقال المشتري قبلت .
ولم يزد على ذلك ) فلا خيار لهما .
( أو أسقطا الخيار بعده ) أي بعد البيع ( مثل أن يقول كل منهما بعد العقد اخترت إمضاء العقد أو التزامه سقط ) خيارهما لقوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع عن خيار .
فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع أي لزم متفق عليه من حديث ابن عمر .
والتخاير في ابتداء العقد وبعده في المجلس واحد ( أو ) تبايعا على ( أ ) ن ( لا خيار لأحدهما بمفرده أو أسقطه ) أحدهما وحده .
( أو قال لصاحبه اختر .
سقط ) خياره لظاهر الخبر السابق ( وبقي خيار صاحبه ) لأنه خيار في البيع .
فلم يبطل حق من لم يسقطه كخيار الشرط .
( ويبطل خيارهما بموت أحدهما ) لأنها أعظم الفرقتين .
( و ) يبطل خيارهما ( بهربه ) أي هرب أحدهما ( من الآخر ) لوجود التفرق .
و ( لا ) يبطل خيارهما ( بجنونه ) أي جنون أحدهما .
( وهو ) أي المجنون