فات شرطه يخير بين الفسخ وبين الإمساك مع أرش فقد الصفة التي شرطها إلحاقا له بالعيب .
قلت يؤخذ منه إن الأرش قسط ما بين قيمته بالصفة وقيمته مع عدمها من الثمن .
( فإن تعذر ) على المشترط ( رد ) ما وجده فاقد الصفة ( تعين ) له ( أرش ) فقد الصفة كالمعيب إذا تلف عند المشتري .
ولم يرض بعينه .
( وإن شرط ) المشتري ( أن الطير يوقظه للصلاة أو ) شرط ( أن الدابة تحلب كل يوم كذا ) أي قدرا معينا ( أو ) شرط ( الكبش مناطحا أو ) شرط ( الديك مناقرا أو اشترط ) المشتري ( الغناء أو الزنا في الرقيق .
لم يصح الشرط ) لأنه إما لا يمكن الوفاء به أو محرم .
فهو ممنوع الوفاء شرعا ( وإن شرط العبد كافرا ) فبان مسلما .
فلا فسخ له ( أو ) شرط ( الأمة ثيبا كافرة أو ) شرط ( أحدهما ) أي أنها ثيب أو كافرة ( فبانت أعلى ) مما شرط ( فلا فسخ له ) لأنه زاده خيرا كما لو شرط العبد كاتبا فبان أيضا عالما .
( كما لو شرطها سبطة فبانت جعدة أو ) شرطها ( جاهلة فبانت عالمة ) فلا فسخ له لما ذكر .
( وإن شرطها ) أي المبيعة ( حاملا ولو ) كانت المبيعة ( أمة .
صح ) الشرط لما تقدم ( لكن إن ظهرت الأمة ) التي شرطها حاملا ( حائلا ) لا حمل بها ( فلا شيء ) أي لا خيار ( له ) لأن الحمل عيب في الإماء .
( وإن شرط أنها لا تحمل أو ) أنها ( تضع الولد في وقت بعينه لم يصح ) الشرط لأنه لا يمكن الوفاء به .
( وإن شرطها ) أي المبيعة ( حائلا فبانت حاملا فله الفسخ في الأمة فقط لأنه ) أي الحمل ( عيب في الآدميات لا في غيرها ) أي ليس عيبا في غير الآدميات .
( زاد في الرعاية والحاوي إن لم يضر باللحم ) وجزم به في المنتهى في الصداق .
( ويأتي في خيار العيب .
ولو أخبره ) أي المشتري ( بائع بصفة ) في المبيع يرغب فيها ( فصدقه بلا شرط فلا خيار له .
ذكره أبو الخطاب ) قال في الفروع ويتوجه عكسه .
النوع ( الثالث شرط بائع نفعا ) مباحا ( معلوما ) غير وطء ودواعيه ( في المبيع كسكنى الدار ) المبيعة ( شهرا ) أو أقل منه أو أكثر .
( وكحملان البعير ) أو نحوه ( إلى موضع معلوم فيصح ) لما روى جابر أنه كان يسير على جمل قد أعيى فضربه النبي صلى الله عليه وسلم فسار سيرا لم يسر مثله .
فقال بعنيه .
فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي متفق عليه .
يؤيده أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم وهذه معلومة .
وأكثر ما فيه تأخير تسليمه مدة معلومة .
فصح كما لو باعه أمة مزوجة أو دارا مؤجرة ونحوهما