المتبايعين ) العاقد ( الآخر بسبب العقد ) متعلق بإلزام ( ما ) أي شيئا ( له ) أي للملزم ( فيه منفعة ) أي غرض صحيح ( ويعتبر لترتب الحكم عليه ) أي على الشرط ( مقارنته للعقد .
قاله في الانتصار ) وقال في الفروع يتوجه كنكاح .
ويأتي أن زمن الخيارين كحال العقد .
( وهي ) أي الشروط في البيع ( ضربان .
الأول صحيح لازم ) ليس لمن اشترط عليه فكه ( وهو ثلاثة أنواع أحدها شرط مقتضى عقد البيع ) بأن يشترط شيئا يطلبه البائع بحكم الشرع .
( كالتقابض وحلول الثمن وتصرف كل واحد منهما ) أي من المتبايعين ( فيما يصير إليه ) من ثمن أو مثمن ( ونحوه ) كرد بعيب قديم ( فلا يؤثر ذكره ) أي ذكر هذا النوع وهو ما يقتضيه العقد ( فيه ) أي في العقد فوجوده كعدمه لأنه بيان وتأكد لمقتضى العقد .
النوع ( الثاني ) من الشروط الصحيحة ( شرط من مصلحة العقد كاشتراط صفة في الثمن كتأجيله أو بعضه أو ) أي مصلحة تعود على المشترط ( رهن معين ) بالثمن أو بعضه ( ولو ) كان الراهن ( المبيع ) فيصح اشتراط رهن المبيع على ثمنه .
فلو قال بعتك هذا على أن ترهنه على ثمنه فقال اشتريت ورهنتك .
صح الشراء والرهن .
( أو ) اشتراط ( ضمين معين به ) أي بالثمن أو ببعضه ( وليس له ) أي البائع ( طلبهما ) أي طلب الرهن والضمين ( بعد العقد ) إن لم يكن اشترطهما فيه .
ولو ( لمصلحة ) لأنه إلزام للمشتري بما لم يلزمه .
( أو اشتراط ) المشتري ( صفة في البيع ككون العبد كاتبا ) أو فحلا ( أو خصيا أو ذا صنعة بعينها أو مسلما أو الأمة ( تحيض أو ) اشتراط ( الدابة هملاجة ) بكسر الهاء .
والهملجة مشية سهلة في سرعة ( أو ) اشتراط الدابة ( لبونا ) أي ذات لبن ( أو غزيرة اللبن أو الفهد صيودا أو الطير مصوتا أو يبيض أو يجيء من مسافة معلومة أو الأرض خراجها كذا .
فيصح ) الشرط في كل ما ذكر ( لازما ) لأن الرغبات تختلف باختلاف ذلك .
فلو لم يصح اشتراط ذلك لفاتت الحكمة التي لأجلها شرع البيع .
يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم ( فإن وفى به ) بأن حصل لمن اشترط شرطه .
لزم البيع ( وإلا ) بأن لم يحصل له شرطه ( فله الفسخ ) لفوات الشرط لما تقدم .
لكن إذا شرط الأمة تحيض فلم تحض .
قال ابن شهاب فإن كانت صغيرة فليس بعيب لأنه يرجى زواله بخلاف الكبيرة ( أو أرش فقد الصفة ) يعني أن من