ونحوه ) فيسقط خياره لذلك .
و ( لا ) يسقط خياره ( بركوب الدابة ) المبيعة ( في طريق الرد ) إلى البائع لأنه لا يدل على الرضا بالتغير ( ومتى أبطل ) المشتري ( حقه من رده فلا أرش له ) .
أي للمشتري في الأصح قاله في الفروع .
فيخير بين الرد والإمساك مجانا .
لئلا يعتاض عن صفة كالسلم .
وهذا بخلاف البيع بشرط صفة .
فإن له أرش فقدها كما يأتي في الشروط في البيع .
( وإن اختلفا ) أي البائع والمشتري ( في الصفة ) بأن قال المشتري ذكرت في وصف الأمة أنها بكر مثلا .
وأنكره البائع ( أو ) اختلفا في ( التغير ) أي قال المشتري إن المبيع الذي سبقت رؤيته تغير وأنكر البائع .
وقال كان على هذا الحال حين رأيته .
( فالقول قول المشتري ) بيمينه لأن الأصل براءة ذمته من الثمن .
( وإن كان ) المبيع الذي تقدمت رؤيته ( يفسد في الزمن ) الذي مضي بين الرؤية والعقد .
( أو ) كان ( يتغير ) فيه ( يقينا أو ظاهرا أو شكا ) مستويا ( لم يصح ) العقد لفقد شرطه أو للشك فيه .
( ولو قال ) البائع ( بعتك هذا البغل بكذا .
فقال اشتريته فبان ) المشار إليه ( فرسا أو حمارا لم يصح ) البيع .
ومثله بعتك هذا العبد فبان أمة أو هذا الجمل فبان ناقة ونحوه .
فلا يصح البيع للجهل بالمبيع وعدم رؤية يحصل بها معرفته .
( ولا يصح استصناع سلعة ) بأن يبيعه سلعة يصنعها له .
( لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم ) ذكره القاضي وأصحابه .
( ويصح بيع أعمى ) بالصفة لما يصح السلم فيه .
( و ) يصح ( شراؤه بالصفة ) ما يصح السلم فيه ( كما تقدم نصا .
كتوكيله ) أي كما يصح أن يوكل الأعمى في البيع والشراء .
( بصيرا وله ) أي للأعمى إن وجد ما اشتراه بالصفة ناقصا صفة ( خيار الخلف في الصفة ) كالبصير وأولى ( و ) يصح بيع الأعمى وشراؤه ( بما يمكنه معرفته ) أي معرفة ما يبيعه أو يشتريه ( بغير حاسة البصر كشم ولمس وذوق ) لحصول العلم بحقيقة المبيع .
وكذا لو كان رآه قبل عماه بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا على ما تقدم .
( وإن اشترى ) إنسان ( ما لم يره وما لم يوصف له ) لم يصح العقد ( أو ) اشترى شيئا ( رآه ولم يعلم ما هو ) لم يصح البيع .
( أو ) اشترى شيئا لم يره ولم يوصف له بما يكفي في السلم بل ( ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم .
لم يصح البيع ) للجهالة بالبيع ( وحكم ما لم يره بائع حكم مشتر ) يه ( فيما تقدم ) من التفصيل .
فلا يصح البيع إن لم يوصف له بما يكفي في السلم ولم يعرفه بشم أو لمس أو ذوق .
ويصح إن وصف بذلك أو