وقبل قبض المبيع كحاضر ) بالمجلس ( ويجوز تقديم الوصف في بيع الأعيان على العقد .
كما يجوز تقديم الرؤية ذكره القاضي محل وفاق .
وكذلك لا يجوز تقديم الوصف ) للمعقود عليه ( في السلم على العقد ولا فرق بينهما ) أي بين تقديم الوصف في بيع الأعيان على العقد وتقديمه في السلم على العقد وكذا تقديم الوصف في بيع ما في الذمة .
( فلو قال ) لآخر ( أريد أن أسلفك في كر حنطة ووصفه بالصفات فلما كان بعد ذلك ) ولو طال الزمن .
( قال قد أسلفتك في كر حنطة على الصفات التي تقدم ذكرها وعجل الثمن ) قبل التفريق ( جاز ) وصح العقد للعلم بالمعقود عليه والكر بضم الكاف كيل معروف بالعراق وهو ستون قفيزا وأربعون أردبا قاله في القاموس .
( و ) النوع ( الثاني ) من نوعي البيع بالصفة ( بيع موصوف غير معين ويصفه بصفة تكفي في السلم إن صح السلم فيه ) بأن انضبطت صفاته ( مثل أن يقول بعتك عبدا تركيا .
ثم يستقصي صفات السلم فيه .
فهذا في معنى السلم ) وليس سلما لحلوله ( فمتى سلم ) البائع ( إليه عبدا على غير ما وصفه له .
فرده ) المشتري عليه ( أو ) سلم إليه عبدا ( على ما وصف له فأبدله ) المشتري لنحو عيب ( لم يفسد العقد ) برده .
لأن العقد لم يقع على عينه بخلاف النوع الأول ( ويشترط في هذا النوع قبض المبيع أو قبض ثمنه في مجلس العقد ) لأنه في معنى السلم .
ويشترط أيضا أن لا يكون بلفظ سلم أو سلف .
لأنه لا يكون إذن سلما ولا يصح حالا .
ولم يذكره المصنف لأنه اقتصر فيما تقدم على قول التلخيص إن البيع لا ينعقد بلفظ السلم والسلف .
( و ) يحصل العلم بمعرفة المبيع ( برؤية متقدمة ) على العقد ( بزمن لا يتغير فيه المبيع يقينا أو ) لا يتغير فيه ( ظاهرا ) لأن شرط الصحة العلم .
وقد حصل بطريقه وهي الرؤية المتقدمة .
والمبيع منه ما يسرع فساده كالفاكهة وما يتوسط كالحيوان وما يتباعد كالعقارات .
فيعتبر كل نوع بحسبه .
ولو ( مع غيبة المبيع ولو في مكان بعيد لا يقدر ) البائع ( على تسليمه في الحال لكن يقدر على استحضاره غير آبق ونحوه ) كشارد فلا يصح بيعه لما تقدم ( ثم إن وجده ) أي وجد المشتري ما تقدمت رؤيته ( لم يتغير .
فلا خيار له ) لسلامة المبيع ( وإن وجده متغيرا .
فله الفسخ على التراخي ) كخيار العيب .
وكذا لو وجد بالصفة ناقصا صفة .
( ويسمى ) هذا الخيار ( خيار الخلف في الصفة ) من إضافة الشيء إلى سبيله ( إلا أن يوجد منه ) أي من المشتري ( ما يدل على الرضا ) بالمبيع ( من سوم