فإن كان الفقير ( معتم وجبت عليه ) الجزية .
لما سبق ( ومن بلغ أو أفاق أو استغنى ممن تعقد له الجزية .
فهو من أهلها بالعقد الأول ولا يحتاج إلى استئناف عقد ) له لأنه لم ينقل تجديده لمن ذكر ولأن العقد يقع مع سادتهم فيدخل فيه سائرهم .
( وتؤخذ ) منه الجزية ( في آخر الحول بقدر ما أدرك ) منه فإن كان في نصفه فنصفها ولا يترك حتى يتم بحول من حين وجد سببه .
لأنه لا يحتاج إلى إفراده بحول .
وضبط كل إنسان بحول يشق ويتعذر .
ومثلهم من عتق في أثناء الحول .
( ومن كان ) من أهل الجزية ( يجن ) تارة ( ويفيق ) أخرى ( لفقت إفاقته فإذا بلغت ) إفاقته ( حولا أخذت منه ) الجزية لأن حوله لا يكمل إلا حينئذ .
( وإن كان في الحصن نساء أو من لا جزية عليه ) كالأعمى والشيوخ ( فطلبوا عقد الذمة بغير جزية أجيبوا إليها ) فيعقد لهم الأمان .
( وإن طلبوا عقدها ) أي الذمة ( بجزية أخبروا أنه لا جزية عليهم ) لينكشف لهم الأمر ( فإن تبرعوا بها كانت هبة ) لا جزية .
فلا تلزم قبل القبض ف ( متى امتنعوا منها لم يجبروا ) عليها لعدم اللزوم .
( وإن بذلتها ) أي الجزية ( امرأة لدخول دارنا فسكنت مجانا ) أي بلا شيء وإن كانت أعطت شيئا رد عليها .
لأن من أدى شيئا يظن أنه عليه فتبين أنه لا شيء عليه .
وجب رده على آخذه لفساد القبض .
( إلا أن تتبرع به ) أي بما تدفعه ( بعد معرفتها أن لا شيء عليها ) فتكون هبة لا تلزم إلا بالقبض فإن شرطت ذلك على نفسها ثم رجعت .
فلها ذلك ( لكن يشترط ) الإمام أو نائبه ( عليها ) أي على المرأة إذا أرادت دخول دارنا ( التزام أحكام الإسلام ) كما يشترطه على المقاتلة .
( ويعقد لها الذمة ) بعد إجابتها لذلك .
( ومرجع جزية وخراج إلى اجتهاد الإمام .
وتقدم ) في الأرضين المغنومة .
( وعنه ) يرجع فيهما ( إلى ما ضربه عمر ) بن الخطاب رضي الله عنه ( فيجب أن يقسمه ) أي مال الجزية ( الإمام عليهم فيجعل على الموسر ثمانية وأربعين درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين ) درهما ( وعلى الأدون اثني عشر ) درهما .
لفعل عمر ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر .
فكان كالإجماع .
ويجاب عن قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ خذ من كل حالم دينارا بأن الفقر كان في أهل اليمن أغلب .
لذلك قيل لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار قال جعل ذلك من أجل اليسار .
وبأن الجزية يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام وليس التقدير