باسم الزكاة .
( ولو كان المأخوذ من أحدهم أقل من جزية ذمي ) لعموم ما سبق .
( ويلحق بهم ) أي ببني تغلب ( كل من أباها ) أي الجزية ( إلا باسم الصدقة من العرب وخيف منهم الضرر كمن تنصر من تنوخ ) قبيلة سموا بذلك لأنهم اجتمعوا فأقاموا في مواضعهم يقال تنخ بالمكان أقام به .
( وبهراء ) بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وفتح الراء بعدها ألف وزان حمراء قبيلة من قضاعة قاله في حاشيتيه .
( أو تهود من كنانة ) بكسر الكاف ( وحمير ) بكسر الحاء المهملة ( أو تمجس من بني تميم ومضر ) لأنهم من العرب أشبهوا بني تغلب ( ومصرف ما يؤخذ منهم كجزية ) لأنه مأخوذ من مشرك فكان جزية وغايته أنه جزية مسماة بالصدقة ولهذا قال عمر هؤلاء حمقاء رضوا بالمعنى وأبوا عن الاسم .
( ولا جزية على من لا يجوز قتله إذا أسر ) لأن قتلهم ممتنع وتقدم أن الجزية بدل عن قتلهم .
وكتب عمر إلى أمراء الأجناد أن اضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان رواه سعيد .
( فلا تجب ) الجزية ( على صغير ولا امرأة ) لما مر ( ولا ) على ( خنثى ) مشكل لأنه لا يعلم كونه رجلا .
( فإن بان ) الخنثى ( رجلا أخذ منه للمستقبل فقط ) أي دون الماضي .
( ولا ) جزية ( على مجنون ولا زمن ولا أعمى ولا شيخ فان .
لا راهب بصومعة وهو الذي حبس نفسه وتخلى عن الناس في دينهم ودنياهم ) لأنهم لا يقتلون فلم تجب عليهم الجزية كالنساء والصبيان .
( ولا يبقى بيده ) أي الراهب بصومعة ( مال إلا بلغته فقط ويؤخذ ما بيده ) زائدا على ذلك .
( وأما الرهبان الذين يخالطون الناس ويتخذون المتاجر والمزارع فحكمهم كسائر النصارى .
تؤخذ منهم الجزية باتفاق المسلمين قاله الشيخ .
وتؤخذ ) الجزية ( من الشماس كغيره ) لعدم الفرق .
( ولا ) جزية ( على عبد ولو لكافر ) نص عليه .
لقوله صلى الله عليه وسلم لا جزية على عبد .
وعن أبي عمر مثله .
ولأنه مال فلم تجب عليه كسائر الحيوانات .
( بل تجب ) الجزية ( على معتق ذمي ) لما يستقبل ( ولو أعتقه مسلم ) لأنه حر مكلف موسر من أهل القتل فلم يقر في دارنا بغير جزية .
كحر الأصل .
( و ) تجب الجزية على ( معتق بعضه بقدر حريته ) لأنه حكم يتجزأ يختلف بالرق والحرية فيقسم على قدر ما فيه منهما كالإرث ( ولا ) تجب الجزية ( على فقير يعجز عنها غير معتمل ) لأن عمر جعل الجزية على ثلاث طبقات جعل أدناها على الفقير المعتمل فدل على أن غير المعتمل لا شيء عليه .
ولقوله تعالى ! < لا يكلف الله نفسا إلا وسعها > !