$ باب الأمان $ ( وهو ضد الخوف ) .
مصدر أمن أمنا وأمانا .
والأصل فيه قوله تعالى ! < وإن أحد من المشركين استجارك فأجره > ! الآية وقوله صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم متفق عليه من حديث علي .
( ويحرم به ) أي الأمان ( قتل ورق وأسر وأخذ مال ) والتعرض لهم لعصمتهم به ( ويشترط أن يكون ) الأمان ( من مسلم ) فلا يصح من كافر ولو ذميا للخبر ولأنه متهم على الإسلام وأهله .
فلم يصح منه كالحربي .
( عاقل ) لا طفل ومجنون لأن كلامه غير معتبر فلا يثبت به حكم .
( مختار ) فلا يصح من مكره عليه ( ولو ) كان القاتل ( مميزا ) لعموم الخبر .
ولأنه عاقل فصح منه كالبالغ .
( حتى من عبد ) لقول عمر العبد المسلم رجل من المسلمين يجوز أمانه رواه سعيد .
ولقوله صلى الله عليه وسلم يسعى بها أدناهم فإن كان كذلك صح أمانا للحديث وإن كان غيره أدنى منه صح من باب أولى .
ولأنه مسلم عاقل أشبه الحر .
( و ) حتى من ( أنثى ) نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء رواه البخاري .
وأجارت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا العاص بن الربيع وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم .
( وهرم وسفيه ) لعموم ما سبق .
و ( لا ) يصح الأمان ( من كافر ولو ذميا ) لما تقدم ( ولا من مجنون وسكران وطفل ونحوه ومغمى عليه ) لأنهم لا يعرفون المصلحة من غيرها .
( و ) يشترط للأمان ( عدم الضرر علينا ) بتأمين الكفار ( و ) يشترط أيضا ( أ ) ن ( لا تزيد مدته ) أي الأمان ( على عشر سنين ) فإن زادت لم يصح لكن هل يبطل ما زاد كتفريق الصفقة أو كله .
( ويصح ) الأمان ( منجزا ) كقوله أنت آمن .
( و ) يصح ( معلقا ) بشرط كقوله من فعل كذا فهو آمن .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة من دخل دار أبي سفيان فهو آمن .
( ويصح ) .
الأمان ( من إمام وأمير لأسير كافر بعد الاستيلاء عليه وليس ذلك لآحاد الرعية إلا أن يجيزه الإمام )