( وإن استوى اثنان من أهل الفيء ) فيما تقدم .
و ( في درجة قدم أسبقهما إسلاما ) فإن استويا فيه ( فأسن ) فإن استويا فيه ( فأقدم هجرة وسابقة ثم ) إن استووا في جميع ذلك ف ( ولي الأمر مخير إن شاء أقرع بينهما وإن شاء رتبهما على رأيه ) أي اجتهاده .
( وينبغي للإمام أن يضع ديوانا يكتب فيه أسماء المقاتلة و ) يكتب فيه ( قدر أرزاقهم ) ضبطا لهم ولما قدر لهم .
( ويجعل لكل طائفة عريفا يقوم بأمرهم ويجمعهم وقت العطاء ووقت الغزو ) ليسهل الأمر على الإمام .
( والعطاء الواجب لا يكون إلا لبالغ عاقل حر بصير صحيح يطيق القتال ) ويتعرف قدر حاجة أهل العطاء وكفايتهم ويزيد ذا الولد من أجل ولده وذا الفرس من أجل فرسه .
وإن كان له عبيد في مصالح الحرب حسب مؤنتهم في كفايته وإن كانوا لتجارة أو زينة لم يحتسب مؤنتهم .
وينظر في أسعار بلادهم لأن الأسعار تختلف والغرض الكفاية ولهذا تعتبر الذرية .
قال الشيخ وهذا والله أعلم على قول من رأى التسوية فأما من رأى التفضيل فإنه يفضل أهل السوابق والغناء في الإسلام على غيرهم بحسب ما يراه كما فعل عمر رضي الله عنه ولم يقدر ذلك بالكفاية .
( فإن مرض مرضا غير مرجو الزوال كزمانة ونحوها ) كالسل والفالج .
( خرج من المقاتلة وسقط سهمه ) لخروجه عن أهلية القتال بخلاف ما يرجى زواله كالحمى والصداع .
( ومن مات بعد حلول وقت العطاء دفع إلى ورثته حقه ) لأنه مات بعد الاستحقاق فانتقل حقه إلى ورثته كسائر الحقوق .
قلت وقياسه جهات الأوقاف إذا مات بعد مضي زمن استحقاقه يعطى لورثته .
( ومن مات من أجناد المسلمين دفع إلى امرأته وأولاده الصغار قدر كفايتهم ) لتطيب قلوب المجاهدين لأنهم إذا علموا أن عيالهم يكفون المؤنة بعد موتهم توفروا على الجهاد بخلاف عكسه .
( وإذا بلغ ذكورهم أهلا للقتال واختاروا أن يكونوا مقاتلة فرض لهم بطلبهم ) لأهليتهم لذلك كآبائهم وفي الأحكام السلطانية مع الحاجة إليهم .
( وإلا ) أي وإن لم يبلغوا أهلا للقتال أو بلغوا كذلك ولم يختاروا أن يكونوا مقاتلة .
( قطع فرضهم ) لعدم أهليتهم في الأول وعدم اختيارهم في الثاني .
( ويسقط فرض المرأة والبنات بالتزويج ) لحصول الغنى به ( وبيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه ويحرم الأخذ منه ) والتصرف فيه ( بلا إذن الإمام ) ذكره في عيون المسائل والانتصار .
وذكر القاضي وابنه أن المالك غير معين ( ويأتي ) في باب ذوي الأرحام ( أنه غير وارث ) وإنما هو جهة ومصلحة