و بعده أو لم يفتح ) ما ذكر من الحصن أو القلعة ( أو فتح ولم توجد ) الجارية ( فلا شيء له إن ماتت ) حرة كانت أو أمة .
لأن حقه متعلق بعينها .
فيسقط بفواتها من غير تفريط كالوديعة .
( وإن أسلمت قبل الفتح عنوة وهي حرة فله قيمتها ) لأنها عصمت نفسه بإسلامها .
فتعذر دفعها إليه فاستحق القيمة .
كما لو أتلف مال غيره الذي لا مثل له .
( وإن أسلمت بعده ) أي بعد الفتح عنوة سلمت إليه حرة كانت أو أمة إذا كان مسلما .
لأنه أمكن الوفاء بشرطه .
فكان واجبا .
ولأن الإسلام بعد الأسر فكانت رقيقة ( أو ) أسلمت ( قبله ) أي قبل الفتح ( وهي أمة سلمت إليه ) وفاء بشرطه ( إلا أن يكون كافرا فله قيمتها ) لتعذر تسليمها إليه لكفره .
ثم إن أسلم ففي أخذها احتمالان .
( فإن فتحت صلحا ولم يشترطوا الجارية .
فله قيمتها ) إن رضي بها .
لأن تسليمها متعذر لدخولها تحت الصلح .
وحينئذ تتعين قيمتها لأنها بدلها .
فإن شرط في الصلح تسلمهم عينها .
لزم تسليم عينها لما فيه من الوفاء بالشرط .
( فإن أبى إلا الجارية وامتنعوا من بذلها فسخ الصلح ) لتعذر إمضائه .
لأن حق صاحب الجعل سابق .
ولم يمكن الجمع بينهما .
فعلى هذا لصاحب القلعة أن يحصنها كما كانت من غير زيادة .
وظاهر ما نقله ابن هانىء أنها له لسبق حقه .
ولرب الحصن القيمة .
( وإن بذلوها ) أي الجارية ( مجانا لزم أخذها ودفعها إليه ) وكذا لو بذلوها بالقيمة .
كما في المبدع نقلا عن الأصحاب .
لأنه أمكن إيصال حقه إليه من غير ضرر .
( قال في الفروع والمراد غير حرة الأصل وإلا ) وجبت ( قيمتها ) لأن حرة الأصل غير مملوكة .
لأن الصلح جرى عليها .
فلا تملك كالذمية .
ولم يجز تسليمها كالمسلمة بخلاف الأمة .
فيأخذها لأنها مال .
كما لو شرط دابة أو متاعا .
هذا معنى كلام المجد كما حكاه عنه في المبدع .
قال وفيه نظر .
لأن الجارية لولا عقد الصلح .
لكانت أمة .
وجاز تسليمها إليه .
فإذا رضي أهل الحصن بإخراجها من الصلح بتسليمها إليه فتكون غنيمة للمسلمين وتصير رقيقة .
( وكل موضع أوجبنا القيمة ولم يغنم ) الجيش ( شيئا ) فإنها تعطى ( من بيت المال ) لأنه مال المصالح ( وله ) أي للإمام أو الأمير ( أن ينفل ) من النفل وهو الزيادة على السهم المستحق .
ومنه نفل الصلاة ( في البداءة الربع فأقل بعد الخمس .
وفي الرجعة الثلث فأقل بعده ) لحديث حبيب بن مسلمة الفهري قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في