الذين مال مع غيرهم ( فيخذلوه ) عند الحاجة .
ولأنه يفسد القلوب .
ويشتت الكلمة ( ويراعي أصحابه ويرزق كل واحد بقدر حاجته ) وحاجة من معه .
$ فصل ( ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية $ ولا يقبل من غيرهم إلا الإسلام ) وتقدم موضحا .
( ويجوز أن يبذل ) الإمام أو الأمير ( جعلا لمن يعمل ما فيه غناء ) بفتح الغين والمد أي كفاية أو نفع ( كمن يدله على ما فيه مصلحة للمسلمين كطريق سهل أو ماء فيه مفازة .
أو قلعة يفتحها أو مال يأخذه أو عدو يغير عليه أو ثغرة يدخل منها .
و ) يجعله ( لمن ينقب نقبا أو يصعد هذا المكان أو يجعل لمن جاء بكذا من الغنيمة ) شيئا ( أو من الذي جاء به ونحوه ) لأنه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجرا في الهجرة من دلهم على الطريق .
ولأنه من المصالح .
أشبه أجرة الوكيل ( ويستحق الجعل بفعل ما جعل له ) الجعل ( فيه ) كسائر الجعالات ( مسلما كان ) المجاعل ( أو كافرا من الجيش أو غيره بشرط أ ) ن ( لا يجاوز ) الجعل ( ثلث الغنيمة بعد الخمس في هذا وفي النفل كله ) لأنه أكثر ما جعله صلى الله عليه وسلم للسرية .
( ويأتي في الباب بعده وله ) أي الأمير ( إعطاء ذلك ) العطاء لمن عمل ما فيه غناء .
( ولو بغير شرط ) تقوية لقلوبهم على فعل ما فيه المصلحة .
( ويجب أن يكون الجعل معلوما إن كان من بيت المال ) كالجعل في المسابقة والضالة وغيرهما .
( وإن كان ) الجعل ( من مال الكفار جاز ) أن يكون ( مجهولا ) لأنه صلى الله عليه وسلم جعل للسرية الثلث والربع مما غنموا .
وللقاتل سلب المقتول .
وهو مجهول .
لأن الغنيمة كلها مجهولة .
ولأنه مما تدعو الحاجة إليه .
( وهو ) أي الجعل من مال الكفار ( له ) أي للمجاعل ( إذا فتح ) الحصن له ذلك من غنيمته ( فإن احتيج إلى جعل أكثر من الثلث لمصلحة مثل أ ) ن ( لا تنهض السرية ولا ترضى بدون النصف .
وهو محتاج إليها جعله من مال المصالح ) أي من مال الفيء المعد للمصالح .
ليحصل الغرض مع عدم مخالفة النص .
( وإن جعل له امرأة منهم ) معينة ( أو ) جعل له ( رجلا ) منهم معينا ( مثل أن يقول بنت فلان من أهل الحصن أو القلعة ) لم يستحق شيئا حتى تفتح القلعة .
فإن فتحت عنوة سلمت إليه ( و ) إن ( ماتت قبل الفتح أو