وجوبا إن عجز عن إظهار مذهب أهل السنة فيها ( وإن قدر عليها ) إظهار دينه بما ذكر ( امرأة ) لدخولها في العمومات ( ولو ) كانت ( في عدة أو بلا راحلة ولا محرم ) بخلاف الحج .
وفي عيون المسائل والرعايتين إن أمنت على نفسها من الفتنة في دينها .
لم تهاجر إلا بمحرم كالحج .
ومعناه في الشرح وشرح الهداية للمجد وزاد وأمنتهم على نفسها .
وإن لم تأمنهم فلها الخروج حتى وحدها بخلاف الحج ( وتسن ) الهجرة ( لقادر على إظهاره ) أي دينه ليتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم ويتمكن من جهادهم وإعانة المسلمين ويكثرهم .
ولا تجب الهجرة من بين أهل المعاصي .
لكن روى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ! < ألم تكن أرض الله واسعة > ! إن المعنى إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرجوا منها .
وقاله عطاء .
ويرده ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره الخبر .
( ولا يجاهد تطوعا من عليه دين ولو مؤجلا لآدمي لا وفاء له إلا بإذن غريمه ) لأن الجهاد يقصد منه الشهادة وبها تفوت النفس فيفوت الحق بفواتها .
( فإن أقام ضامنا مليئا أو رهنا محرزا أو وكيلا يقضيه متبرعا جاز ) وكذا لو كان له وفاء نص عليه .
لأن عبد الله بن حرام والد جابر خرج إلى أحد وعليه ديون كثيرة فاستشهد .
وقضى عنه ابنه مع علمه صلى الله عليه وسلم من غير نكير ولعدم ضياع حق الغريم إذن .
( ولا ) يجاهد تطوعا ( من أبواه حران مسلمان عاقلان إلا بإذنهما وإن كان أحدهما ) أي أحد أبويه ( كذلك ) أي حرا مسلما عاقلا .
لم يجاهد تطوعا ( إلا بإذنه ) لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أجاهد فقال لك أبوان قال نعم .
قال ففيهما فجاهد وروى البخاري معناه من حديث ابن عمر .
وروى أبو داود عن أبي سعيد أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك أحد باليمن فقال أبواي فقال أذنا لك قال .
لا قال فارجع فاستأذنهما