الثغر إن كان مخوفا لقول عمر لا تنزلوا المسلمين خيفة البحر رواه الأثرم .
وقال أحمد كيف لا أخاف الإثم وهو يعرض ذريته للمشركين .
ولا يكره نقل أهله ( إلى غير مخوف ) للأمن ( كأهل الثغر ) أي كإقامة أهل الثغر بأهليهم .
فلا تكره .
فإنه لا بد لهم من السكنى بأهليهم وإلا لخربت الثغور وتعطلت .
( والحرس في سبيل الله ثوابه عظيم ) لحديث ابن عباس مرفوعا عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله تعالى وعين باتت تحرس في سبيل الله رواه الترمذي وقال حسن غريب .
وعن عثمان مرفوعا حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة قيام ليلها وصيام نهارها رواه ابن سنجر .
( وحكم هجرة باق لا ينقطع إلى يوم القيامة ) لحديث معاوية مرفوعا لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة .
ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها رواه أبو داود .
وعنه صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما كان الجهاد رواه سعيد وغيره مع إطلاق الآيات والأخبار وتحقق المعنى المقتضي لها في كل زمان .
وأما حديث لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة .
( وكل بلد فتح لا تبقى منه هجرة إنما الهجرة إليه ) لأن الهجرة الخروج من بلد الكفار فإذا فتح لم يبق بلد الكفار .
فلا تبقى منه هجرة ( وتجب ) الهجرة ( على من يعجز عن إظهار دينه بدار الحرب وهي ما يغلب فيها حكم الكفر ) لقوله تعالى ! < إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم > ! الآية ولقوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم بين المشركين .
لا تراآي ناراهما رواه أبو داود والنسائي والترمذي .
ومعناه لا يكون بموضع يرى نارهم ويرون ناره إذا أوقدت ولأن القيام بأمر الدين واجب والهجرة من ضرورة الواجب وما لا يتم الواجب إلا به واجب .
( زاد جماعة ) وقطع به في المنتهى .
( أو بلد بغاة أو بدع مضلة كرفض واعتزال ) فيخرج منها إلى دار أهل أي على الهجرة من أرض الكفر .
وما ألحق بها لقوله تعالى ! < إلا المستضعفين > ! ولو كان من يعجز عن السنة