تؤخرعدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث فإن هم أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم .
فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم رواه مسلم .
( وقيد ) أبو عبد الله محمد شمس الدين ( ابن القيم وجوبها ) أي الدعوة لمن لم تبلغه ( واستحبابها ) لمن بلغته ( بما إذا قصدهم ) أي الكفار ( المسلمون .
أما إذا كان الكفار قاصدين ) المسلمين بالقتال ( فللمسلمين قتالهم من غير دعوة دفعا عن نفوسهم وحريمهم .
وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ) لأنه أعرف بحال الناس وبحال العدو .
ونكايتهم وقربهم وبعدهم .
( ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك ) لقوله تعالى ! < يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم > ! وقوله ! < إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه > ! .
( وينبغي أن يبتدىء ) الإمام ( بترتيب قوم في أطراف البلاد يكفون من بإزائهم من المشركين ويأمر بعمل حصونهم وحفر خنادقهم وجميع مصالحهم ) لأن أهم الأمور الأمن وهذا طريقه .
( ويؤمر في كل ناحية أميرا يقلده أمر الحرب وتدبير الجهاد ويكون ) الأمير ( ممن له رأي وعقل وخبرة بالحرب ومكايد العدو ومع أمانة ورفق بالمسلمين ونصح لهم ) ليحصل المقصود من إقامته ( ويوصيه ) أي يوصي الإمام الأمير إذا ولاه بتقوى الله في نفسه و ( أن لا يحمل المسلمين على مهلكة ولا يأمرهم بدخول مطمورة يخاف أن يقتلوا تحتها ) لحديث بريدة السابق ( فإن فعل ) أي حملهم على مهلكة أو أمرهم بدخول مطمورة يخاف أن يقتلوا تحتها ( فقد أساء ويستغفر الله ) أي يتوب إليه من ذلك لوجوب التوبة من كل معصية .
( ولا عقل ) أي دية ( عليه ولا كفارة إذا أصيب أحد منهم بطاعته ) لأنه فعل ذلك باختياره ( فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد ) لئلا يستولي العدو على المسلمين وتظهر كلمة الكفر .
( وإن حصلت غنيمة قسموها على موجب الشرع ) كما يقسمها الإمام على ما يأتي بيانه في باب قسمة الغنيمة .
( قال القاضي