تشييع الحاج ووداعه ومسألته أن يدعو له ) .
وشيع أحمد أمه لحج .
( ويتعين أن يقاتل كل قوم من يليهم من العدو ) لقوله تعالى ! < قاتلوا الذين يلونكم من الكفار > ! ولأن الاشتغال بالعدو البعيد يمكن القريب من انتهاز الفرصة في المسلمين لاشتغالهم عنه .
( إلا لحاجة ) إلى قتال الأبعد .
( كأن يكون ) العدو ( الأبعد أخوف أو ) لمصلحة في البداءة بالأبعد ( لغرته ) بكسر الغين المعجمة .
( وإمكان الفرصة منه أو يكون الأقرب مهادنا ويمنع مانع من قتاله ) أي الأقرب ( فيبدأ بالأبعد ) للحاجة ( ومع التساوي ) أي تساوي العدو في البعد والقرب ( قتال أهل الكتاب أفضل ) لأنهم يقاتلون عن دين .
قاله ابن المبارك وكان يأتي من مرو لغزو الروم .
واستبعده أحمد من حيث ترك العدو القريب والمجيء إلى البعيد .
وحمل على أنه متبرع بالجهاد والكفاية حاصلة بغيره لكن يؤيده حديث أم خلاد من قوله صلى الله عليه وسلم لها إن ابنك له أجر شهيدين .
قالت ولم ذاك يا رسول الله قال لأنه قتله أهل الكتاب رواه أبو داود .
( ويقاتل من تقبل منهم الجزية ) وهم أهل الكتاب والمجوس ( حتى يسلموا ) لحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله .
( أو يبذلوا الجزية ) بشرطه لقوله تعالى ! < قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر > ! الآية ( و ) يقاتل ( من لا تقبل منهم ) الجزية ( حتى يسلموا ) للحديث السابق خص منه أهل الكتاب للآية والمجوس لأخذه صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر .
وبقي من عداهم ( فإن امتنعوا من ذلك ) أي من بذل الجزية حيث تقبل منهم ومن الإسلام ( وضعف المسلمون عن قتالهم انصرفوا ) عن الكفار بلا قتال .
لما تقدم من مصالحته صلى الله عليه وسلم قريشا على ترك القتال عشر سنين .
( إلا إن خيف على من يليهم ) أي الكفار ( من المسلمين ) فلا ينصرفون عنهم لئلا يسلطوهم على المسلمين .
( وتسن الدعوة ) أي دعوة الكفار إلى الإسلام .
( قبل القتال لمن بلغته ) أي الدعوة قطعا لحجته .
( ويحرم ) القتال ( قبلها ) أي الدعوة ( لمن لم تبلغه ) الدعوة لحديث بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش .
أمره بتقوى الله تعالى في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين .
وقال إذا لقيت