الجمعة وغيرها ( ولا يقطع الصلاة إذا كان فيها ) لأجل النفير ( ولا تنفر الخيل إلا على حقيقة ) دفعا للضرر .
( ولا ينفر على غلام إذا آبق ) لئلا يهلك الناس بسببه ( ولا بأس أن يشتري الرجلان فرسا بينهما يغزوان عليها يركب هذا عقبة وهذا عقبة .
ويأتي في باب قسمة الغنيمة .
ولو نادى الإمام الصلاة جامعة .
لحادثة شاورهم فيها .
لم يتأخر أحد ) عن الحضور ( بلا عذر ) لوجوب الجهاد بغاية ما يمكن من البدن والرأي والتدبير .
والحرب خدعة .
( ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من نزع لأمة الحرب إذا لبسها حتى يلقى العدو ) للخبر .
علقه البخاري .
وأسنده أحمد وحسنه البيهقي .
واللأمة كتمرة بالهمزة ويجوز تخفيفها .
وهي الدرع .
وجمعها لأم كتمرة وتمر ولؤم كصرد على غير قياس .
( كما منع ) صلى الله عليه وسلم ( من الرمز بالعين والإشارة بها ) لحديث ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط مسلم .
وهي الإيماء إلى مباح من نحو ضرب أو قتل على خلاف ما هو ظاهر .
وسمي خائنة الأعين لشبهه بالخيانة بإخفائه .
ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور .
( و ) منع صلى الله عليه وسلم ( من الشعر والخط وتعلمهما ) لقوله تعالى ! < وما علمناه الشعر وما ينبغي له > ! .
وقوله ! < ولا تخطه بيمينك > ! ويأتي في الخصائص له تتمة .
( وأفضل ما يتطوع به الجهاد ) قال أحمد لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد .
والأحاديث متظاهرة بذلك .
فمنها حديث ابن مسعود وحديث ابن هريرة .
وروى أبو سعيد قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل قال مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله متفق عليه ( وغزو البحر أفضل من غزو البر ) لحديث أم حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عندها .
ثم استيقظ وهو يضحك .
قالت فقلت ما أضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة متفق عليه .
قال ابن عبد البر أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة .
أرضعته أخت لهما ثالثة .
وروى ابن ماجه بإسناده عن أبي أمامة مرفوعا شهيد البحر مثل شهيدي البر والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر .
وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله تعالى .
وإن الله تعالى قد وكل ملك الموت يقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإن الله يتولى قبض