النصرة .
فكذا مبدلها ( إلا أن تدعو حاجة إلى تأخيره لضعف المسلمين ) من عدد أو عدة ( أو قلة علف ) في الطريق ( أو ) قلة ( ماء في الطريق أو انتطار مدد ) يستعين به إمام ( فيجوز تركه ) أي الجهاد ( بهدنة وبغيرها ) لأنه صلى الله عليه وسلم صالح قريشا عشر سنين وأخر قتالهم حتى نقضوا العهد وأخر قتال قبائل العرب بغير هدنة .
و ( لا ) يجوز تأخيره ( إن رجى إسلامهم ) أي الكفار خلافا للموفق ومن تابعه .
( ولا يعتبر أمن الطريق ) لأن وضعه على الخوف ( وتحريم القتال في الأشهر الحرم ) وهي رجب وذو الحجة والمحرم ( منسوخ نصا ) وهو قول الأكثرين بقوله تعالى ! < فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم > ! وبغزوه صلى الله عليه وسلم الطائف .
واختار في الهدي لا .
وأجاب بأنه لا حجة في غزوة الطائف .
وإن كانت في ذي القعدة .
لأنها كانت من تمام غزوة هوازن وهم بدأوا النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال .
قال ويجوز القتال في الشهر الحرام دفعا إجماعا .
وأطال في الفروع فيه في كتاب الحدود .
( وإن دعت الحاجة إلى القتال في عام أكثر من مرة .
وجب ) لأنه فرض كفاية فوجب منه ما تدعو إليه الحاجة .
( ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد ) وهو الذكر الحر المكلف المستطيع المسلم ( أو ) من ( عبد أو مبعض أو مكاتب .
أو حصره ) عدو ( أو ) حصر ( بلده عدو أو احتاج إليه بعيد ) في الجهاد ( أو تقابل الزحفان ) المسلمون والكفار ( أو استنفره من له استنفاره ولا عذر تعين عليه ) أي صار الجهاد فرض عين عليه .
لقوله تعالى ! < إذا لقيتم فئة فاثبتوا > ! وقوله تعالى ! < ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض > ! ولحديث عائشة وابن عباس مرفوعا إذا استنفرتم فانفروا متفق عليه .
( ولم يجز لأحد أن يتخلف عن النفير .
لما تقدم إلا ) لحاجة ل ( من يحتاج إليه لحفظ أهل أو مال أو مكان .
ومن منعه الإمام من الخروج .
ذكره في البلغة .
وإن نوى بالصلاة والنفير معا صلى ثم نفر مع البعد ) أي بعد العدو ( ومع قرب العدو ينفر ويصلي راكبا .
وذلك أفضل ) نص عليه .
( ولا ينفر في خطبة الجمعة .
ولا بعد الإقامة لها ) عبارة المبدع والمنتهى ولا بعد الإقامة .
فعمومه يتناول