أمر به شرعا .
والمنكر كل ما نهى عنه شرعا .
فيجب على من علمه جزما وشاهده وعرف من ينكره ولم يخف أذى .
قال القاضي ولا يسقط فرضه بالتوهم .
فلو قيل له لا تأمر على فلان بالمعروف .
فإنه يقتلك .
لم يسقط عنه لذلك .
وقال ابن عقيل في آخر الإرشاد من شروط الإنكار أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يفضي إلى مفسدة .
قال أحمد في رواية الجماعة إذا أمرت ونهيت فلم ينته فلا ترفعه إلى السلطان ليعدى عليه .
وقال أيضا من شرطه أن يأمن على نفسه وماله خوف التلف وكذا قال جمهور العلماء .
ومن شرطه أيضا رجاء حصول المقصود وعدم قيام غيره به .
نقله في الآداب عن الأصحاب .
وعلى الناس إعانة المنكر .
ونصره على الإنكار .
وأعلاه باليد ثم باللسان ثم بالقلب وهو أضعف الإيمان .
قال في رواية صالح التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح .
قال القاضي ويجب فعل الكراهة للمنكر كما يجب إنكاره .
وفي الحاشية ما يغني عن الإطالة .
( وذكرنا في الكتاب جملة من فروض الكفايات كثيرا في أبوابه .
فلا حاجة إلى إعادته ) لما فيها من التكرار على أن بعض المذكورات مذكور أيضا في مواضعه .
( ولا يجب الجهاد إلا على ذكر ) لحديث عائشة قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد فقال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ولأنها ليست من أهل القتال لضعفها وخورها .
ولذلك لا يسهم لها ومثلها الختثى المشكل .
لأنه لا تعلم ذكوريته .
( حر ) فلا يجب على عبد .
لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد والعبد على الإسلام دون الجهاد .
ولأنه عبادة تتعلق بقطع مسافة .
فلم تجب على العبد كالحج .
وفرض الكفاية لا يلزم رقيقا .
وظاهره ولو مبعضا ومكاتبا رعاية لحق السيد ( مكلف ) لحديث رفع القلم عن ثلاث والكافر غير مأمون على الجهاد ( مستطيع ) لأن غير المستطيع عاجز والعجز ينفي الوجوب ( وهو )