أو قرنها ) .
لحديث علي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب الأذن والقرن .
قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العضب النصف أو أكثر من ذلك رواه الخمسة وصححه الترمذي .
وقال أحمد العضباء ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها .
نقله حنبل .
لأن الأكثر كالكل .
( وتكره معيبة أذن بخرق أو شق أو قطع ل ) نصف أو ( أقل من النصف .
وكذا ) معيبة ( قرن ) بواحد من هذه لحديث علي قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن .
وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء قال زهير قلت لأبي إسحاق ما المقابلة قال يقطع من طرف الأذن قلت فما المدابرة قال يقطع من مؤخر الأذن .
قلت فما الخرقاء قال تشق الأذن .
قلت فما الشرقاء قال تشق أذنها للسمة رواه أبو داود .
وقال القاضي الخرقاء التي قد انتقبت أذنها والشرقاء التي تشق أذنها .
وتبقى كالشاختين .
وهذا نهي تنزيه .
ويحصل الإجزاء بها .
لأن اشتراط السلامة من ذلك يشق إذ لا يكاد يوجد سالم من هذا كله .
( ولا تجزىء الجداء وهي جافة الضرع ) أي الجدباء التي شاب ونشف ضرعها .
لأن هذا أبلغ الإخلال بالمقصود من ذهاب شحمة العين ( ولا ) تجزىء ( هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها ) قال في التلخيص وهو قياس المذهب .
( ولا عصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها ) قاله في المستوعب والتلخيص .
( ويجزىء ما ذهب دون نصف أليتها ) وكذا ما ذهب نصفها كما في المنتهى .
وقياس ما تقدم في الأذن وتكره بل هنا أولى .
( و ) تجزىء ( الجماء وهي التي خلقت بلا قرن والصمعاء وهي الصغيرة الأذن وما خلقت بلا أذن والبتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا ) لأن ذلك لا يخل بالمقصود .
( و ) تجزىء ( التي بعينها بياض لا يمنع النظر ) لعدم فوات المقصود من البصر ( و ) يجزىء ( الخصي التي قطعت خصيتاه أو سلتا أو رضتا ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوأين .
والوجاء رض الخصيتين ولأن الخصاء إذهاب عضو غير مستطاب يطيب اللحم بذهابه .
ويسمن قال الشعبي ما زاد في لحمه وشحمه أكثر مما ذهب منه .
( فإن قطع ذكره مع ذلك ) أي مع قطع الخصيتين أو سلهما أو رضهما ( وهو الخصي المجبوب التي لم يجز ) نص عليه .
وجزم به في التلخيص وقدمه في الرعاية الكبرى ( وتجزىء الحامل ) من الإبل والبقر والغنم كالحائل