$ فصل ( ولا يجزىء ) فيهما أي في الهدي والأضحية ( العوراء ) $ البينة العور .
وهي ( التي انخسفت عينها .
فإن كان عليها ) أي العين ( بياض وهي قائمة لم تذهب أجزأت ) لمفهوم ما يأتي .
ولأن ذلك لا ينقص لحمها ( ولا تجزىء ) فيهما ( عمياء وإن لم يكن عماها بينا ) كقائمة العينين مع ذهاب إبصارهما .
لأن العمي يمنع مشيها مع رفيقتها .
ويمنع مشاركتها في العلف .
ولأن في النهي عن العوراء تنبيها على النهي عن العمياء .
( ولا عجفاء لا تنقي ) بضم التاء وكسر القاف من أنقت الإبل إذا سمنت وصار فيها نقي وهو مخ العظم وشحم العين من السمن .
قاله في المطلع .
( وهي ) أي العجفاء ( الهزيلة التي لا مخ فيها ولا ) تجزىء ( عرجاء بين ضلعها ) بفتح اللام وسكونها أي غمزها .
وصوابه بالظاء المشالة كما يعلم من الصحاح وغيره .
( وهي التي لا تقدر على المشي مع جنسها ) الصحيح ( إلى المرعى ولا ) تجزىء ( كسيرة ولا مريضة بين مرضها .
وهو المفسد للحمها كجرب أو غيره ) لحديث البراء بن عازب قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها .
والمريضة البين مرضها .
والعرجاء البين ظلعها .
والعجفاء التي لا تنقي رواه أبو داود والنسائي .
( ولا ) تجزىء ( عضباء ) بالعين المهملة والضاد المعجمة ( وهي التي ذهب أكثر أذنها