يستثن جماعة شيئا وذكره صاحب المحرر ظاهر المذهب وقيل في الزوجين يجوز لغرم لنفسه وكتابة لأنه لا يدفع عنه نفقة واجبة ( و ش ) كعمودي نسبه ولا يجوز دفعها إلى فقيرة لها زوج غني ( ه ) كغناها بدينها عليه ( و ) وكولد صغير فقير أبوه موسر ( و ) بل أولى للمعاوضة وثبوتها في الذمة وكذا لا يجوز دفعها إلى غني بنفقة لازمة اختاره الأكثر .
وأطلق في الترغيب وجهين وجوزه في الكافي لأن استحقاقه للنفقة مشروط بفقره فيلزم من وجوبها له وجود الفقر بخلاف الزوجة قال صاحب المحرر ولا أحسب ما قاله إلا مخالفا للإجماع في الولد الصغير وقيل وفي غني بنفقة تبرع بها قريبه أو غيره وجهان وإن تعذرت النفقة من زوج أو قريب بغيبة أو امتناع أو غيره جاز الأخذ نص عليه ( و ) كمن غصب ماله أو تعطلت منفعة عقاره ولا يجوز دفعها إلى كافر إلا ما سبق من كونه عاملا أو مؤلفا لم يستثن صاحب المغني والمحرر وغيرهما سوى هذين .
وفي المستوعب لا يجوز دفعها إلى مملوك ولا كافر ذمي أو حربي إلا أن يكون عاملا أو مؤلفا أو غارما لذات البين أو غازيا وكل من حرمنا الزكاة عليه من ذوي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الصحيحة وصححه في تصحيح المحرر وقال اختاره القاضي في التعليق انتهى وجزم به الخرقي والعمدة والمنور والتسهيل وغيرهم وقدمه ابن رزين في شرحه واختاره وقاله أبو الخطاب انتهى واختاره الخلال أيضا وقال هذا القول الذي عليه أحمد ورواية الجواز قول قديم رجع عنه فاختار الشيخان هذا والله أعلم والرواية الثانية يجوز اختاره القاضي وأصحابه والشيخ الموفق على ما زعمه المصنف وغيرهم واختاره أبو بكر قاله في تصحيح المحرر قال ابن رزين في شرحه هذا أظهر وصححه في المذهب ومسبوك الذهب والتصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في إدراك الغاية .
( تنبيه ) قول المصنف عن الرواية الثانية اختاره الشيخ فيه نظر فإنه أطلق الخلاف في المغني والكافي والمقنع والهادي كما تقدم ولكن في المغني نوع إيماء لكونه لما اعترض على رواية حمل الجواز أجاب عنه ولا يلزم من ذلك أنه اختاره لأن أطلق الروايتين أولا وعلل كل رواية بعللها ولم أجد أحدا نسب هذه الرواية إلى اختيار الشيخ غير المصنف والمصرح به في العمدة خلاف ذلك والله أعلم