روي عن ابن عباس ولأنه يذم على تركه فيكون قد وقى بها ماله أو عرضه ولهذا لو دفع إليه شيئا في غير مؤونته التي عوده إياها تبرعا جاز نص عليه ( و ) وقد قال أحمد كانت العلماء تقول في الزكاة لا يدفع بها مذمة ولا يحابى بها قريبا احتج صاحب المحرر هنا ورد الشيخ المعنى المذكور بأنه نفع لا يسقط به واجبا عليه ولا يجتلب به مالا إليه كما لم يكن في عائلته وفي المستوعب وغيره لا يجوز إن بقي ماله بزكاته .
قال أحمد هو أن يكون قد عود قوما برا من ماله فيعطيهم من الزكاة ليدفع ما عودهم هذا واجب وذاك تطوع وهذا إذا كان المعطي غير مستحق الزكاة قالوا وقال أحمد سمعت ابن عيينة يقول لا يدفع بها مذمة ولا يحابى بها قريبا ولا يمنع منها بعيدا قال أحمد دفع المذمة أن يكون لبعض قرابته عليه حق فيكافئه من الزكاة وإذا كان له قريب محتاج وغيره أحوج منه فلا يعطي القريب ويمنع البعيد بل يعطي الجميع .
ولا يجوز دفع زكاته إلى زوجته ( ع ) وفي الرعاية وقيل بلى والناشز كغيرها ذكره في الانتصار وغيره وهل يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها اختاره القاضي وأصحابه والشيخ وغيرهم ( و ش ) أم لا اختاره جماعة منهم الخرقي وأبو بكر وصاحب المحرر وحكاه عن أبي الخطاب ( و ه م ) فيه روايتان ( م 22 ) ولم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + انتهى والمصنف قال اختاره الأكثر ( قلت ) اختاره صاحب المغني والشارح والشيخ تقي الدين وغيرهم وهو الصواب والرواية الثانية لا يجوز اختارها أبو بكر في التنبيه وابن أبي موسى في الإرشاد وجزم به في المستوعب وقدمه في الحاوي الكبير وشرح ابن رزين ونقلها الأكثر عن الإمام أحمد .
( مسألة 22 ) قوله وهل يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها اختاره القاضي وأصحابه والشيخ وغيرهم أم لا اختاره جماعة منهم الخرقي وأبو بكر وصاحب المحرر وحكاه عن أبي الخطاب فيه روايتان انتهى وأطلقهما في الهداية والمبهج والإيضاح وعقود ابن البنا والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والنظم والفائق ونهاية ابن رزين والزركشي وتجريد العناية وغيرهم إحداهما لا يجوز وهو الصحيح قال ابن منجا في شرحه وهي