يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا والولد وإن سفل في حال تجب نفقتهما ( ع ) وكذا إن لم تجب حتى ولد البنت نص عليه ( و ه م ) لاتصال منافع الملك بينهما عادة فيكون صارفا لنفسه ولهذا لم تقبل شهادة أحدهما للآخر وكقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وإن منعوا الخمس احتج بهذا جماعة منهم القاضي وقيل يجوز اختاره القاضي في المجرد وشيخنا وذكره صاحب المحرر وظاهر كلام أبي الخطاب ( و ش ) ومذهب ( م ) لا نفقة لجد وولد ولد .
وأطلق في الواضح في جد وابن ابن محجوبين وجهين ومذهب ( ش ) لا نفقة لغير عمودي نسبه ولا يعطى عمودي نسبه لغرم لنفسه أو كتابة نص عليه وقيل يجوز ( و ش ) واختاره شيخنا وذكر صاحب المحرر ابن سبيل كذلك واختاره شيخنا نسب كلامهم في كونه عاملا وفي جواز دفعها إلى من يرثه بفرض أو تعصيب نسب أو ولاء كالأخ وابن العم .
وقال ابن الزغواني في الواضح وبنت الابن وابن البنت فيه روايات الجواز نقله الجماعة ( و ه ) كما لو تعذرت النفقة وإذا قبل زكاة دفعها إليه قريبه فلا نفقة له وإن لم يقبل وطالبه بنفقته الواجبة أجبر ولا يجزئه في هذه الحال جعلها زكاة والثانية المنع والثالثة المنع إن كان يرثه وإلا فلا والرابعة المنع إن كانت نفقته واجبة وإلا فلا اختارها الأكثر منهم الخرقي والقاضي وصاحب المحرر ( م 20 ) وإن ورث + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 20 ) قوله وفي جواز دفعها إلى من يرثه بفرض أو تعصيب نسب أو ولاء كالأخ وابن العم وقال ابن الزاغوني في الواضح وبنت الابن وابن البنت فيه روايات الجواز نقله الجماعة كما لو تعذرت النفقة والثانية المنع والثالثة المنع إن كان يرثه وإلا فلا والرابعة المنع إن كانت نفقته واجبة وإلا فلا اختاره الأكثر منهم الخرقي والقاضي وصاحب المحرر انتهى إذا كانت نفقته واجبة عليه لم يجز دفعها إليه على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية الجماعة قاله القاضي في التعليق وسردها وجزم به الخرقي وصاحب المبهج والإيضاح وعقود ابن البنا والعمدة والإفادات ومنتخب الآدمي والتسهيل ونظم المفردات وقد قال بنيتها على الصحيح الأشهر وغيرهم واختاره القاضي في التعليق والأحكام السلطانية وقال هذه الرواية أشهر قال الزركشي هي أشهر وأنص قال ابن هبيرة هي الأظهر واختاره المجد في شرحه وصححها في التلخيص والبلغة وتصحيح المحرر وغيرهم وقدمه في المستوعب والخلاصة والرعايتين وشرح ابن رزين