بأن السائل إذا قال أنا جائع وظهر صدقة وجب إطعامه .
وهذا من تأويل قوله تعالى ! < وفي أموالهم حق للسائل والمحروم > ! سورة الذاريات 19 وإن ظهر كذبهم لم يجب إعطاؤهم ولو سألوا مطلقا لغير معين لم يجب إعطاؤهم ولو أقسموا لأن إبرار القسم إنما هو إذا أقسم على معين وما ذكره شيخنا من الخبر هو من حديث أبي أمامة لولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم ولم أجده في المسند والسنن الأربعة وإسناده ضعيف قال أحمد في رواية مهنا ليس بصحيح .
وإطعام الجائع ونحوه واجب ( ع ) مع أنه ليس في المال حق سوى الزكاة وعن ابن عباس مرفوعا إن الله تعالى لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وعن أبي هريرة مرفوعا إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك رواه ابن ماجة والترمذي وقال حسن غريب وعن ابن عمر في قوله ! < والذين يكنزون الذهب والفضة > ! سورة التوبة 34 إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال رواه البخاري تعليقا ولمالك هذا المعنى وكذا عن ابن عباس رواه سعيد وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته وذكر عقابه وفيهما أيضا من حديثه من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته وذكر عقابه وأنه يقول له أنا مالك أنا كنزك قال القرطبي اتفق العلماء على أنه إذا نزلت