أحمد وقال ليس له أصل وأبو داود من رواية يعلى بن أبي يحيى وهو مجهول واختلف في سماع الحسين قال في المنتقى وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحليف وإحسان الظن به وليست المسألة بحرفه وإن تفرغ قادر على الكسب للعلم وتعذر الجمع وقيل لعلم يلزمه أعطي وإن تفرغ للعبادة فلا .
ولو سألة من ظاهره الفقر أن يعطيه شيئا فأعطاه فقيل يقبل قول الدافع في كونه فرضا كسؤاله مقدرا كعشرة دراهم وقيل لا يقبل كقوله شيئا إني فقير ذكر هذه المسألة أبو المعالي ( م 2 ) قال شيخنا وإعطاء السؤال فرض كفاية إن صدقوا ولهذا جاء في الحديث لو صدق لما أفلح من رده وقد استدل الإمام أحمد بهذا وأجاب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 2 ) قوله ولو سأله من ظاهره الفقر أن يعطيه شيئا فأعطاه فقيل يقبل قول الدافع في كونه فرضا كسؤاله مقدرا كعشرة دراهم وقيل لا يقبل كقوله شيئا إني فقير ذكر هذه المسألة أبو المعالي انتهى ( قلت ) ظاهر كلام الأصحاب قبول قول الدافع