يرتجع المعجلة على وجهين ( م 15 ) فإن جاز فأخذها ثم دفعها إلى الفقير جاز وإن اعتد بها قبل أخذها فلا لأنها على ملك الفقير ولو عجل مسنة عن ثلاثين بقرة ونتاجها فلا أشهر لا تجزئه عن الجميع بل عن ثلاثين وليس له ارتجاعها ويخرج للعشر ربع مسنة .
وعلى قول ابن حامد يخير بين ذلك وبين ارتجاع المسنة ويخرجها أو غيرها من الجميع ولو عجل عن أربعين شاة شاة ثم أبدلها بمثلها أو نتجت أربعين سخلة ثم ماتت الأمات أجزأ المعجل عن البدل والسخال لأنها تجزىء مع بقاء الأمات عن الكل فعن أحدهما أولى وذكر أبو الفرج وجها لا تجزىء لأن التعجيل كان لغيرها فعلى الأول لو عجل شاة عن مائة شاة أو تبيعا عن ثلاثين بقرة ثم نتجت الأمات مثلها وماتت أجزأ المعجل عن النتاج لأنه يتبع في الحول .
وقيل لا لأنه لا يجزىء بقاء الأمات فعلى الأول لو نتجت نصف الشاة مثلها ثم ماتت أمات الأولاد أجزأ المعجل عنها وعلى الثاني تجب شاة جزم به الشيخ لأنه نصاب لم يزكه وجزم في منتهى الغاية بنصف شاة لأنه قسط السخال من واجب المجموع ولم يصح التعجيل عنها .
وقال أبو الفرج لا يجب شيء قال ابن تميم وهو أشبه بالمذهب ولو نتجت نصف البقرة مثلها ثم ماتت الأمات أجزأ التعجيل جزم به الشيخ لأن الزكاة وجبت في العجول تبعا لأماتها وجزم في منتهى الغاية على الثاني نصف تبيع بقدر قيمتها قسطها من الواجب ولو عجل عن أحد نصابيه وتلف لم يصرفه إلى الآخر ( و ) كما لو عجل شاة عن خمس من الإبل فتلفت وله أربعون شاة لم يجزئه عنها .
وفي تخريج القاضي من له ذهب وفضة وعروض فعجل عن جنس منها ثم + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 15 ) قوله ولو عجل عن خمس عشرة وعن نتاجها بنت مخاض فنجت مثلها فالأشهر لا تجزئه ويلزمه بنت مخاض وهل له أن يرتجع المعجلة على وجهين انتهى وأطلقهما المجد في شرحه وابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى إحداهما له أن يرتجعها ( قلت ) وهو الصواب والوجه الثاني ليس له ذلك