ابن عقيل لا تختلف الرواية فيه اقتصارا على ما ورد .
وعنه يجوز ( و ه ق ) لما سبق وكتقديم الكفارة قبل مدة الحنث بأعوام وإذا قلنا تعجل لعامين فعجل عن أربعين شاة شاتين من غيرها جاز ومنها لا يجوز عنهما وينقطع الحول وكذا لو كان التعجيل لشاة واحدة عن الحول الثاني وحده لأن ما عجله منه للحول الثاني زال ملكه عنه فنقص به ولو قلنا يرتجع ما عجله لأنه تجديد ملك فإن ملك شيئا استأنف الحول من الكمال .
وقيل إن عجل شاتين من الأربعين أجزأ عن الحول الأول إن قلنا يرجع وإن عجل واحدة منها وأخرى من غيرها جاز جزم به في منتهى الغاية لأن نقص النصاب بتعجيل قدر ما يجب عند الحول لا يمنع وقال الشيخ تجزىء واحدة عن الحول الأول فقط وإن ملك نصابا فعجل زكاة نصابين من جنسه أو أكثر من نصاب أجزأ عن النصاب دون الزيادة نص عليه ( و ش ) لأنه عجل زكاة مال لم يملكه فلم يوجد السبب كما في النصاب الأول أو من غير جنسه .
وعنه يجزىء عن الزيادة أيضا لوجود سبب الزكاة في الجملة ويتوجه منها احتمال تخريج يضمه إلى الأصل في حول الوجوب فكذا في التعجيل ( و ه ) وصاحبيه ولهذا اختار في الانتصار يجزىء عن المستفاد من النصاب فقط وقيل به إن لم يبلغ المستفاد نصابا لأنه يتبعه في الوجوب والحول كموجود وإذا بلغه استقل بالوجوب في الجملة لو لم يوجد الأصل ولو عجل عن خمس عشرة وعن نتاجها بنت مخاض فنتجت مثلها فالأشهر لا تجزئه ويلزمه بنت مخاض وهل له أن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + تجريد العناية وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب هنا قال ابن تميم وهو ظاهر كلامه والوجه الثاني لا يجوز وهو الصواب وصححه ابن نصر الله في حواشيه وهو ظاهر كلام جماعة في باب الحجر حيث قالوا يجب عليه أن يعمل ما فيه الأحظ في ماله ( قلت ) ويحتمل قول ثالث وهو ما إذا حصل فائدة أو قحط وحاجة شديدة فإنه يجوز وإلا فلا وهو أقوى من الوجه الأول والله أعلم