وكذا الخبز نص عليه ( و ) وقال أكرهه وعند ابن عقيل يجزىء وقاله الشافعية إن جاز الأقط وإلا القيمة نص عليه وعنه رواية مخرجة ( و ه ) وقيل يجزىء كل مكيل مطعوم قال بعضهم وقد أومىء إليه لقوله عليه السلام صاعا من طعام وقوت بلده وغيره سواء في المنع واختار شيخنا يجزىء قوت بلده مثل الأرز وغيره .
وذكره رواية وأنه قول أكثر العلماء واحتج بقوله ! < من أوسط ما تطعمون أهليكم > ! وجزم به ابن رزين وقاله ( م ش ) في كل حب يجب فيه العشر ويخرج مع عدم الأصناف صاع حب أو ثمر يقتات عند الخرقي قال صاحب المحرر ومعناه قول أبي بكر وهو الأشبه بكلام أحمد نقل حنبل ما يقوم مقامهما صاع .
وكذا قال الشيخ عن قول أبي بكر إنه ظاهر الخرقي وقدمه في الكافي وغيره زاد بعضهم بالبلد غالبا وقيل يجزىء ما يقوم مقامهما وإن لم يكن مكيلا وعند ابن حامد يخرج ما يقتاته كلحم ولبن وقيل لا يعدل عنهما بحال ( م 15 ) والأصح للشافعية يتعين غالب قوت بلده إلا أن ينتقل إلى أعلى منه ولا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 15 ) قوله ويخرج مع عدم الأصناف صاع حب أو ثمر يقتات عند الخرقي قال صاحب المحرر ومعناه قول أبي بكر وهو أشبه بكلام أحمد وكذا قال الشيخ من كلام أبي بكر إنه ظاهر الخرقي وقدمه في الكافي وغيره زاد بعضهم بالبلد غالبا وقيل يجزىء ما يقوم مقامهما وإن لم يكن مكيلا وعند ابن حامد يخرج ما يقتاته كلحم ولبن وقيل لا يعدل عنهما بحال انتهى قول الخرقي هو الصحيح جزم به في الإفادات والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه في الكافي والمحرر ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين والنظم والفائق وغيرهم قال ابن منجا في شرحه وهو أقيس وفي كلام المصنف إيماء إلى ذلك زاد في التلخيص والبلغة وابن تميم وابن حمدان وغيرهم ما يقتات غالبا وهو معنى كلام المصنف زاد بعضهم بالبلد غالب وقول ابن حامد جزم به في الخلاصة والعمدة والتلخيص والبلغة قال في التلخيص هذا المذهب وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والمقنع والشرح وغيرهم