يقتاته اختاره الخرقي ( و م ش ) وعنه لا يجزىء اختاره أبو بكر ( و ق ) فعلى الأولى في اللبن غبر المخيض والجبن أوجه الثالث يجزىء اللبن لا الجبن قال بعضهم وهو ظاهر كلامه والذي وجدته عنه يروي عن الحسن صاع لبن لأن الأقط ربما ضاق فلم يتعرض للجبن والرابع يجزىء ذلك عند عدم الأقط ويحتمل أن يجزىء الجبن لا اللبن ( م 14 ) ولا يجزىء غير الأصناف المذكورة مع قدرته على تحصيلها كالدبس ( و ) والمصل ( و ) + + + + + + + + + + + + + + + ( مسألة 14 ) قوله ويجزىء أقط نقله الجماعة فعليه في اللبن غير المخيض والجبن أوجه الثالث يجزىء اللبن لا الجبن قال بعضهم وهو ظاهر كلامه والرابع يجزىء ذلك عند عدم الأقط ويحتمل أن يجزىء الجبن لا اللبن انتهى وأطلقهما في الرعاية الكبرى وابن تميم وأطلق الثلاثة الأول في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق وغيرهم وأطلق الأولان في الزركشي قال ابن تميم وابن حمدان ظاهر كلام الإمام أحمد أجزأ اللبن لا الجبن أحدهما لا يجزىء ذلك مطلقا اختاره ابن أبي موسى قاله في المستوعب وهو ظاهر كلام الخرقي قاله الشيخ في المغني ( قلت ) وهو الصحيح واختاره الشيخ الموفق والشارح وغيرهما وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب والوجه الثاني يجزىء مطلقا والوجه الثالث يجزىء اللبن لا الجبن قال ابن تميم وابن حمدان ظاهر كلام الإمام أحمد أجزأ إخراج اللبن دون الجبن كما تقدم وهما المراد بقول المصنف قال بعضهم وهو ظاهر كلامه والوجه الرابع يجزىء ذلك عند عدم الأقط وهو قوي قال في المذهب ومسبوك الذهب إذا قلنا يجوز إخراج الأقط مطلقا فإذا عدمه أخرج عنه اللين قال القاضي إذا عدم الأقط وقلنا له إخراجه جاز له إخراج اللبن قال ابن عقيل في الفصول إذا لم يجد الأقط على الرواية التي تقول يجزىء وأخرج عنه اللبن أجزأه لأن الأقط من اللبن لأنه مجمد مجفف بالمصل وجزم به ابن رزين في شرحه وقال إنه أكمل وهو ظاهر ما قدمه في المستوعب ورد الشيخ في المغني والشارح قول القاضي ومن تبعه فقالا وما ذكره القاضي لا يصح لأنه لو كان أكمل من الأقط لجاز إخراجه مع وجوده ولأن الأقط أكمل من اللبن من وجه لأنه أبلغ حالة الادخار لكن يكون حكم اللبن والجبن حكم اللحم يجزىء إخراجه عند عدم الأصناف المنصوص عليها على قول ابن حامد ومن وافقه القول الخامس إجزاء إخراج الجبن لا اللبن وهو احتمال ذكره ابن تميم وابن حمدان وتبعهما المصنف ( قلت ) وهو أقوى من عكسه وأقرب إلى الأقط من اللبن