.
وقال وهو قياس المذهب في الكفارة وإنه يقتضيه ما نقله الأثرم ( و ه ) كذا قال مع أن القاضي قال عن الصاع نص عليه في رواية الأثرم فقال صاع من كل شيء ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث الحسن عن ابن عباس نصف صاع من بر ولم يسمع الحسن منه قال ابن معين وابن المديني لكن عنده مرسلات الحسن التي رواها عنه الثقات صحاح وهذا إسناد جيد إليه وكذا نقل مهنا هي صحيحة ما نكاد نجدها إلا صحيحة والأشهر لا يحتج بها وذكره ابن سعد عن العلماء وهو الذي رأيته في كلام الأصحاب ومذهب الحسن صاع ولأحمد من حديث أسماء مدين من قمح .
وفيه ابن لهيعة وللترمذي وقال حسن غريب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مدان من قمح أو سواه صاع من طعام وفيه سالم بن نوح ضعفه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما ووثقه أبو زرعة وغيره وقال أحمد ما بحديثه بأس وروى له مسلم ولأبي داود في المراسيل بإسناد جيد عن سعيد بن المسيب قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من حنطة وهو مذهب ابن المسيب وقد ذكر الجوزجاني وابن المنذر وغيرهما أن أخبار نصف صاع لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ذكروا وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال كنا نخرج إذا كان فينا