الغسل وفي زكاة المعشرات ولا عبرة بوزن التمر ويحتاط في الثقيل ليسقط الفرض بيقين ولا يجزىء نصف صاع من بر نص عليه ( و م ش ) لخبر أبي هريرة وفيه أو صاع من قمح وهو من رواية سفيان بن حسين عن الزهري وليس بالقوي عندهم لا سيما في الزهري رواه الدارقطني وغيره .
وروى أيضا من رواية النعمان بن راشد عن الزهري عن ابن صغير عن أبيه مرفوعا أدوا صاعا من بر عن كل إنسان صغير أو كبير حر أو مملوك غني أو فقير ذكر أو أنثى ورواه أحمد وأبو داود وقالا صاعا من بر عن كل اثنين والنعمان ضعيف عندهم قال أحمد ليس بصحيح إنما هو مرسل يرويه معمر بن جريج عن الزهري مرسلا مع أنه رواه في مسنده أيضا عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبدالله بن ثعلبة وهو ابن صغير مرفوعا وهذ إسناد جيد واختار شيخنا يجزىء نصف صاع من بر