وإذا حال حول التجارة زكى الزائد على النصاب وكذا حكى الشيخ إذا سبق حول السوم وإن نقص عن نصاب جميع الحول وجبت زكاة السوم في الأصح لئلا تسقط بالكلية ومن ملك سائمة للتجارة نصف حول ثم قطع نية التجارة استأنف للسوم حولا لأنه لا يبني حوله على حول التجارة واختار الشيخ يبني لوجود سبب الزكاة بلا معارض كما لو لم ينو التجارة أو لم تبلغ نصاب القيمة وبناه صاحب المحرر على تقديم ما وجد نصابه في المسألة السابقة قال جعلا لانقطاع حكم التجارة بقطع النية كانقطاعه بنقص قيمة النصاب وأطلق ابن تميم وجهين $ فصل وإن اشترى للتجارة أرضا يزرعها أو زرعها ببذر للتجارة أو نخلا فأثمرت زكى قيمة الكل $ نص عليه ( و ق ) وقيل يزكى الأصل للتجارة والثمرة والزرع للعشر ( و ه م ق ) إلا أنه لا شيء عليه عند أبي حنيفة في الأرض لأن العشر حق الشجر مغرسه فهو تابع للثمرة وتعليل المسألة كمسألة السائمة للتجارة التي قبلها .
وقيل بزكاة العشر ( و ه ) هنا لكثرة الواجب لعدم الوقص والخلف في اعتبار النصاب ويستأنف حول التجارة على زرع وثمرة من حصاد وجذاذ ( و ش ) لأن به ينتهي وجوب العشر الذي لولاه لجريا في حول التجارة وقيل لا يستأنفه إلا بثمنها إن بيعا ( و ه م ) لكمال القنية وجزم ابن تميم بأنه يخرج على مال القنية وإن اختلف وقت الوجوب أو وجد نصاب أحدهما فكمسألة سائمة التجارة التي قبلها في تقديم الأسبق وتقديم ما تم نصابه وإن زرع بذر تجارة في أرض قنية فهل يزكي الزرع زكاة عشر ( و ه م ق ) أو قيمة فيه الخلاف المذكور ( * ) وفي بذر قنية العشر ( و ) وفي أرضه للتجارة القيمة ( ه ) وإن كان الثمر والزرع لا زكاة فيه أو كان لعقار لتجارة وعبيدها أجرة ضم قيمة الثمرة والأجرة إلى قيمة الأصل في الحول كربح ونتاج وقيل لا ( و م ) وكذا عند ( م ) ثمن صوف ولبن غنم رقابها للتجارة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
* ( تنبيه ) قوله وإن زرع بذر تجارة في أرض قنية فهل يزكي الزرع زكاة عشر أو قيمة فيه الخلاف المذكور في أول الفصل والمذهب يزكي قيمة الكل نص عليه