خمس وعشرين حقة أو خمس من الإبل يجب الأحظ من زكاة التجارة أو السوم وفي الروضة يزكي النصاب للعين والوقص للقيمة وهذا كله سواء اتفق حولاهما أو لا في وجه وهو ظاهر كلام أحمد وجزم به الشيخ لما سبق وقيل يقدم السابق واختاره صاحب المحرر ( م 1 ) .
لأنه وجد سبب زكاته بلا معاوض وإن وجد نصاب أحدهما كثلاثين شاة قسمتها مائتا درهم أو أربعين قيمتها دونها قدم ما وجد نصابه ولم يعتبره غيره ( و ) قال الشيخ بغير خلاف لوجود سبب الزكاة فيه بلا معارض وقيل يغلب ما يغلب إذا اجتمع النصابان ولو سقطت ذكره صاحب المحرر وهو قول للشافعي وجزم به غير واحد بأنه إن نقص نصاب السوم وجبت زكاة التجارة أما إن سبق حول السوم بأن كانت قيمته دون نصاب في بعض الحول فلا زكاة حتى يتم الحول من بلوغ النصاب في وجه وهو ظاهر كلام الإمام أحمد لأن الزكاة إنما تتأخر وفي وجه تجب زكاة السوم عند حوله ( م 2 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب زكاة التجارة .
( مسألة 1 ) قوله من ملك نصاب سائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة وقيل زكاة السوم وقيل الأحظ منهما للفقراء وهذا كله سواء اتفق حولاهما أو لا في وجه وهو ظاهر كلام أحمد وجزم به الشيخ لما سبق وقيل يقدم السابق واختاره صاحب المحرر انتهى ( قلت ) الصواب ما قطع به الشيخ وتابعه الشارح وابن رزين في شرحه وغيرهم وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قلت بل هو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
( مسألة 2 ) قوله وأما إن سبق حول السوم بأن كانت قيمته دون نصاب في بعض الحول فلا زكاة حتى يتم الحول من بلوغ النصاب في وجه وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وفي وجه تجب زكاة السوم عند حوله انتهى وأطلقهما ابن تميم الوجه الأول اختاره القاضي في المجرد قاله ابن تميم وغيره وقال عن أحمد ما يدل عليه وقدمه في الرعاية الكبرى واقتصر عليه المجد والوجه الثاني احتمال في المغني والشرح ومالا إليه ( قلت ) وهو الصواب مراعاة للفقراء وظاهر المغني والشرح إطلاق الخلاف فإنهما قالا فقال القاضي كذا ويحتمل كذا