الفضة فلا حجة إذا بل يقال إباحتها لهن إباحة للرجال لأن الأصل التساوي في الأحكام إلا ما خصه الدليل .
ولأنه يحرم استعمال الإناء منها فحرم لبسها كالذهب وهذا لأن تسوية الشارع بينهما في تحريم الإناء دليل على التسوية في غيره ويقال تحريم الذهب آكد بلا شك فيمتنع الإلحاق وتسوية الشارع بينهما في التحريم المؤكد وهو الآنية لا يدل على التسوية في غيره والله أعلم .
قال أحمد رحمه الله في خاتم الفضة للرجل ليس به بأس ( و ) واحتج بأن ابن عمر كان له خاتم وهذا رواه أبو داود وغيره وأنه كان في يده اليسرى ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في رواية الأثرم إنما هو شيء برواية أهل الشام وحديث بحديث أبي ريحانه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره عشر خصال وفيها الخاتم إلا لذي سلطان فلما بلغ هذا الموضع تبسم كالمتعجب وهذا الخبر رواه أحمد في المسند حدثنا يحيى ابن غيلان حدثنا المفضل بن فضالة حدثنا عياش بن عباس عن أبي الحصين الهيثم بن شفي أنه سمعه يقول خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيلياء وكان قاضيهم رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم أدركته فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة فقلت لا فقال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرة عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل في أسفل ثوبه حريرا مثل الأعاجم وأن يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم وعن النهبي وعن ركوب النمور ولبوس الخاتم إلا الذي سلطان .
ورواه أبو داود والنسائي من حديث المفضل أبو عامر روي عنه الهيثم وعبد الملك الخولاني وذكره البخاري في تاريخه ولم أجد فيه كلاما وباقي إسناده