والسلام استعمال يسير الفضة في أخبار مشهورة ليكون ذلك حجة في اختصاصه بالإباحة ولو كانت الفضة مباحة لم يكن في نقلهم استعمال اليسير من ذلك كبير فائدة ويقال قولكم كبير فائدة دليل على أنه فيه فائدة سوى المطلوب فنقلوه لأجلها ولا يقال للأمرين لأنا نمنع ذلك ولا دليل عليه هذا كما نقلوا أجناس آنيته وملابسه وغير ذلك وإنما كان قول أنس انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة حجة في إباحة اليسير في الآنية لعموم دليل التحريم .
ولأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الخاتم من أي شيء أتخذه قال من ورق ولا تتمه مثقالا إسناده ضعيف رواه الخمسة من حديث بريدة قال أحمد حديث منكر ثم أين التحريم فيه .
ولأنه عليه الصلاة والسلام رخص للنساء في الفضة ونهاهن عن الذهب في أخبار رواها أحمد وغيره وبعضها إسناده حسن ولو كانت إباحتها عامة لما خصهن بالذكر ولعم لعموم الفائدة بل ولصرح بذكر الرجال لإزالة اللبس وإيضاح الحق ويقال إنما خصهن لأنهن السبب لأنه نهاهن عن الذهب وأباح لهن