ومحمد ورواية عن ( و ) وأطلق في الهداية عنه القيمة وعن أحمد بالقيمة ذكرها أبو الحسين والرعاية إلى وزن الآخر فيقوم الأعلى بالأدنى وعنه يضم الأقل منهما إلى الأكثر ذكرها في منتهى الغاية فيقوم بقيمة الأكثر نقلها أبو عبدالله النيسابوري وعنه يكمل أحدهما بالآخر بالأحظ للفقراء من الأجزاء أو القيمة ذكرها القاضي وغيره ( و ه ) فعليها لو بلغ أحدهما نصابا يضم إليه ما نقص عنه من الآخر في أصح الوجهين فمائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة درهم يضمان وإن كانت قيمتها دون مائة ضما على غير رواية الضم بالقيمة ولو كانت الدنانير ثمانية قيمتها مائة درهم ضما على غير رواية الضم بالأجزاء .
وإن لم تبلغ قيمتها مائة درهم فلا ضم ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره ( و ) وتضم قيمة عروض التجارة إلى كل واحد من الذهب والفضة جزم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والخرقي والقاضي وأصحابه وصاحب المحرر وغيرهم وعنه لا يكمل قال صاحب المحرر يروي أنه رجع إليها أخيرا واختارها أبو بكر وقدمها في الكافي والرعاية وابن تميم انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمقنع والتلخيص والبلاغة والنظم والزركشي وشرح الأصفهاني على الخرقي وغيرهم إحداهما يضم وهو الصحيح من المذهب وعليها الأكثر كما قال المصنف منهم الخلال والخرقي والقاضي وأصحابه الشريف وأبو الخطاب في خلافهما والشيرازي وابن عقيل في التذكرة وابن البنا والقاضي أبو الحسين وغيرهم ونصره ابن عقيل في الفصول أيضا وجزم به في الإيضاح والإفادات ونهاية ابن رزين والوجيز والمنور وغيرهم وصححه في التصحيح وقدمه في الخلاصة والهادي والمحرر والحاويين وغيرهم واختاره المجد في شرحه وابن رزين فقال هذا أظهر وهو الصواب ولا يسع الناس غيره .
والرواية الثانية لا يكمل قال المجد في شرحه يروى أن أحمد رجع عنها أخيرا ورأيت في نسخة رجع إليها أخيرا واختارها أبو بكر في التنبيه مع اختياره في الحبوب الضم قال في الفائق ولا يضم أحد النقدين إلى الآخر في أصح الروايتين وهو المختار انتهى قال ابن منجا في شرحه هذا أصح وهو ظاهر ما نصره الشيخ في المغني وجزم به الآدمي في منتخبه وقدمه في الكافي وابن تميم والرعايتين