وعلى الأول إذا أتلفها رب المال ضمن القيمة كأجنبي ذكره القاضي والشيخ في الكافي ( و م ش ) وإن أخرج قيمة الواجب هنا ومنعنا إخراج القيمة فعنه لايجوز كغيره وعنه يجوز لمشقة إخراجه رطبا لئلا يفسد بالتأخير لعدم الساعي أو الفقير ( م 14 ) وصحح ابن تميم وغيره قول القاضي السابق فيما يصير تمرا وزبيبا ويأتي في آخر ذكر أهل الزكاة قبل صدقة التطوع حكم رجوع زكاته إليه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + في الإرشاد وقيل فيه وجهان بناء على الروايتين في جواز إخراج القيمة عند تعذر الواجب انتهى وأطلق الروايتين في المستوعب وحكاهما عن ابن أبي موسى كما قال المصنف وقال المجد في شرحه فإن لم يجد التمر ففيه وجهان أحدهما يؤخذ منه قيمته والثاني يبقى في ذمته إلى أن يقدر عليه فيأتي به وأصلهما هل يجوز أخذ القيمة عند إعواز الفرض على روايتين وقد سبقت انتهى فهذه الطريقة هي الطريقة الثانية التي ذكرها المصنف يصيغة قيل وقال المجد أيضا في شرحه قبل الخطبة إذا ثبت أن القيمة لا تجزىء فلو لم يوجد الفرض ففيه روايتان إحداهما أنه يبقى في ذمته إلى أن يقدر عليه والثانية يؤخذ منه قيمته هنا للضرورة ودفعا لحاجة المالك والفقير انتهى فأطلق الخلاف في المقيس عليه أيضا قلت الصحيح من المذهب في هذه المسألة عدم الجواز وقد قدمه المصنف وغيره وجزم به كثير من الأصحاب فعلى هذا لا يجزىء إخراج القيمة عند من يقول إنها مثلها كالمجد وغيره وقال في الرعايتين والحاويين على المذهب بأنه يجب أين يخرج يابسا لو عجز عن تمر وجب عن رطب أخرج عن قيمة الرطب وعنه متى وجد التمر لزمه انتهى وهي كمسألتنا وقال أيضا في الكبرى في مكان آخر وهل الخرص للاعتبار أو التضمين قلت يحتمل وجهين فإن قلنا للتضمين وجب من جنس ما أتلف وإلا وجب قيمة الواجب يوم أتلفه وإن أتلفه قبل الخرص وقلنا بالأول فإن كان قد بدا الصلاح وجب قيمة الواجب رطبا يوم أتلفه وإن قلنا بالثاني فهل تجب في قيمته أو جنسه يحتمل وجهين انتهى قلت الصواب عدم إخراج قيمته هنا أيضا وتبقى في ذمته وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب والله أعلم .
( مسألة 14 ) قوله وإن أخرج قيمة الواجب هنا ومنعنا إخراج القيمة فعنه لا يجوز كغيره وعنه يجوز لمشقة إخراجه رطبا لئلا يفسد بالتأخير لعدم الساعي أو الفقير انتهى وأطلقهما المجد في شرحه إحداهما لا يجوز وهو ظاهر ما قدمه ابن تميم وابن حمدان في رعايتيه وصاحب الحاويين ولرواية الثانية يجوز